responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 5  صفحة : 293
قاعدة حرمة اهانة المحترمات في الدين ومن جملة القواعد الفقهية حرمة إهانة حرمات الله والاستخفاف بها، وفيها جهات من البحث: الاولى في بيان المراد من هذه القاعدة فنقول: أما الحرمة فمعلومة عند كل أحد وأنها أحد الاحكام الخمسة التلكيفية وهو طلب ترك الشئ وعدم رضاه بفعله، بحيث يلزم عليه الترك ولو فعل كان عاصيا يستحق العقاب عليه، وأما الاهانة فهي مصدر باب الافعال، والفعل أهان يهين، والمراد به الاستخفاف والاستحقار فأهانه أي استخف به وحقره وعده ذليلا.
وأما الحرمات فقال في القاموس إن الحرمة بضمتين وكهمزة ما لا يحل انتهاكه (1) وذكر الزمخشري أيضا كذلك في الكشاف (2) في قوله تعالى حرمات الله.
(3) والمراد ها هنا في هذه القاعدة مطلق ما هو محترم في الدين، وله شأن عند الله على اختلاف مراتبها كالكعبة المعظمة ومسجد الحرام وسائر المساجد والقرآن 1. " القاموس المحيط " ج 4، ص 96 (حرم). 2. " الكشاف " ج 3، ص 154. 3. الحج (22): 30.


اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 5  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست