responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 5  صفحة : 26
فظهر مما ذكرنا أن تقييد كلمة " صح " التي في المتون بقيد " هذا إذ انتهت: أي الشركة " كما في جامع المقاصد [1] و " عند انتهائها " كما في المسالك [2] ليس كما ينبغي.
وكذلك ما أفاده الشهيد قدس سره في الدروس [3] بقوله: ولو جعلا ذلك - أي الصلح المذكور - في ابتداء الشركة فالاقرب المنع لمنافاته مع موضوعها، أي الشركة وقبل هذه العبارة يحكم بصحة هذا الصلح إذا كان عند إرادة الفسخ.
وأنت عرفت ما في كلامه هذا وما في كلام غيره مما يشابه هذا الكلام.
وخلاصة الكلام أنه إن كان المراد من قوله عليه السلام: " إذا اشترطا " أي في ضمن عقد الشركة، فلا بد وان نقول على فرض صحة السند وحجية تلك الروايات الخاصة أن هذا حكم تعبدي إذ لا يمكن تصحيحه بالقواعد المقررة بل مقتضى القواعد بطلان هذا الشرط، لانه مناف لمقتضى ذات العقد لا لاطلاقه وأما إذا كان المراد منه هو الصلح كما هو ظاهر عبارة المتون فلا اشكال في صحة مثل هذا الصلح سواء كان في ابتداء الشركة أو في أوساطها أو في انتهائها.
[ الامر ] السابع: لو ظهر وبان ان أحد العوضين مما وقع الصلح عليهما إما للغير أي ليس للطرف في عقد المصالحة وإما مما لا يملك كالخمر والخنزير.
والنتيجة في كلا الشقين انه لا يملكه الذي هو طرف المصالحة اما لانه ملك الغير أو لعدم ماليته عرفا كالاشياء الخسيسة التى لا يعتبرها العقلاء كالخنفساء مثلا أو لاسقاط الشارع ماليته العرفية كالخمر والخنزير وآلات الملاهي وادوات القمار كادوات النرد والشطرنج فيبطل الصلح قطعا.
وذلك من جهة أن حقيقة المعاوضة في أي عقد معاوضي كانت عبارة عن تبديل

[1] " جامع المقاصد " ج 5، ص 413.
[2] " مسالك الافهام " ج 4، ص 265.
[3] " الدروس " ج 3، ص 333.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 5  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست