responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 4  صفحة : 136
منها: ما روى عن أمير المؤمنين عيه السلام: (الميسور لا يسقط بالمعسور) [1]. ومنها: أيضا عنه عليه السلام: (ما لا يدرك كله لا يترك كله) [2]. وهذه الروايات الثلاث لكثرة اشتهارها بين الفقهاء وعملهم بها لا يحتاج إلى التكلم عن سندها أو الاشكال عليه بالضعف.
وعمدة الكلام هو التكلم في دلالتها.
فنقول: أما الحديث الاول المروي عن النبي صلى الله عليه وآله فتقريب الاستدلال به على هذه القاعدة هو أنه لا شك في أن مرجع الضمير في كلمة (منه) هو الشئ المأمور به فتكون كلمة (من) ظاهرة في التبعيض، لان الشئ المأمور به له بالنسبة إلى قدرة المكلف حالات ثلاث: فتارة يكون تمامه مقدورا وأخرى تمامه غير مقدور وثالثة يكون بعضه مقدورا وبعضه غير مقدور.
أما على الاولين فحاله معلوم فيجب إتيان تمامه على الاول ولا يجب عليه شئ على الثاني.
وأما على الثالث فثلاث صور: الاول إتيان تمامه وهذا لا يجب قطعا، لانه تكليف بما لا يطاق.
الثاني: عدم إتيان تمامه.
الثالث: التبعيض بوجوب الاتيان بالمقدور منه فقط.
وهذا الاخير هو مفاد القاعدة، وقوله صلى الله عليه وآله: (فأتو منه ما استطعتم) ظاهر في هذا الاخير.
(سنن النسائي) ج 5 ص 110 باب وجوب الحج.


[1] (عوالي اللئالي) ج 4 ص 58 ح 205.
[2] (عوالي اللئالي) ج 4 ص 58 ح 207.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 4  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست