responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 4  صفحة : 135
وسهلة إذا كان إيجاد ذلك الجزء متعسرا - لا ارتفاع الارادة بالمرة.
ومعلوم أن الارادة بعد التمكن من إيجاد متعلقها تابعة للملاك وجودا وعدما فيتم أركان الاستصحاب من اليقين السابق والشك اللاحق وهذا الاستصحاب شخصي وليس بكلي.
ثم لا يخفى أن الرجوع إلى الاستصحاب يكون بعد عدم دليل لفظي على لزوم الاتيان بالميسور أو أمارة لبية كالاجماع وإلا لو كان إطلاق دليل أو رواية معتبرة أو إجماع على لزوم الاتيان بما عدا الجزء المتعذر أو عدم لزومه فلا تصل النوبة إلى هذا الاستصحاب.
[ الامر ] الثالث: الاجماع والاتفاق على أن الامر المتعلق بمركب لا يسقط بصرف تعذر بعض أجزائه أو تعسره بل يكون ما عدا ذلك الجزء المتعذر باق على مطلوبيته ووجوبه.
والانصاف: أن الاجماع على هذا العنوان العام وإان لم نتحققه ولكن لا سبيل إلى إنكاره بالنسبة إلى بعض مصاديقه وصغرياته خصوصا في مثل الحج والصلاة في غير الاجزاء الركنية لها ومع ذلك لا يصح الاعتماد على مثل هذه الاجماعات التى يمكن أن يكون اتفاقهم مستندا إلى بعض هذه الادلة التي أقيمت في هذا المقام.
[ الامر ] الرابع: الروايات الواردة في هذه القاعدة: منها: قوله صلى الله عليه وآله في خطبته في الحج: (أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا)، فقال رجل: أكل عام يارسول الله؟ فسكت صلى الله عليه وآله حتى قالها ثلاثا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: (لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم) ثم قال صلى الله عليه وآله: (ذروني ما تركتم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شئ فدعوه) [1]. (هامش) *

[1] (صحيح مسلم)) ج 2 ص 975 ح 1337 كتاب الحج ح 412 (73) باب فرض الحج مرة في العمر،

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 4  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست