responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 3  صفحة : 94
واحد منهما، لشك كل واحد منهما في اشتغال ذمته.
ولا يقاس بما إذا علم أو أقام الدليل المعتبر على كونه مديونا لاحد شخصين أو لاحد الاشخاص، لانه هناك يعلم باشتغال ذمته، فيجب عليه بحكم العقل تفريغ ذمته بالجمع بين المحتملات، ولكن حيث انه ضرر فاما ان يقرع أو يقسم بينهما ثنائيا ان كانا اثنين وثلاثيا ان كانوا ثلاثة وهكذا بقاعدة العدل والانصاف التى هي قاعدة معتبرة عند العقلاء، وأما فيما نحن فيه فليس إلا الشك في اشتغال الذمة بالنسبة إلى كل واحد منهما، ومعلوم انه مجرى البراءة.
وأما ما يقال من اجرائهما يكون ضررا على ذلك الشخص الذى يكون له الحق على احدهما المردد، فلا بد من أن يقرع بينهما أو يقسم كما قلنا فيما إذا يعلم باشتغال ذمته لاحدهما.
ففيه انه كل واحد منهما يجرى البراءة مستقلا وليست براءته وتكليفه مربوطا بتكليف الآخر وبراءته، ولا يلزم من اجراء براءة كل واحد منهما العلم بضرر ذلك الشخص.
نعم يحتمل ذلك ولكن هذا المعنى - أي: احتمال ضرر الغير من اجراء البراءة في الماليات والحقوق - موجود في جميع موارد الشبهة البدوية، ولم يحتمل أحد عدم جريان البراءة في الحقوق والماليات في الشبهات البدوية لاجل هذا الاحتمال.
والانصاف ان هذه الدعوى مرجعها إلى دعويين احتماليتين كل واحدة منهما متجهة إلى احدهما، وقد عرفت الحال في الدعوى غير الجزمى أي: الاحتمالية.
ومنها: انه لا يشترط في سماع الدعوى حضور المدعى عليه، بل تسمع وان كان غائبا، بأن يكون في خارج البلد أو كان مسافرا على المشهور وادعى بعضهم عليه الاجماع، وتدل عليه اخبار.



اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 3  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست