responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 3  صفحة : 95
منها مرسل جميل " الغائب يقضى عليه إذا اقامت عليه البينة ويباع ماله ويقضى عنه دينه وهو غائب ويكون الغائب عليه حجته إذا قدم قال ولا يدفع المال إلى الذى اقام البينة إلا بكفلاء " (1) ومثله خبر محمد بن مسلم وزاد إذا لم يكن مليا (2). ومنها: قوله صلى الله عليه وآله لهند زوجة أبى سفيان بعد ما ادعت ان أبا سفيان رجل شحيح وانه لا يعطيها ما يكفيها وولدها: " خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف " (3) ومنها: خبر أبى موسى الاشعري كان النبي صلى الله عليه وآله إذا حضر عند خصمان فتواعد الموعد فوفى احدهما ولم يف الآخر، قضى للذى وفى على الذى لم يف أي: مع البينة (4). ومقتضى الاصل الاولى وان كان عدم نفوذ الحكم فيما شك في نفوذه سواء أكان منشأ الشك من ناحية المدعى لفقد ما يحتمل اعتباره فيه وجودا أو عدما، أو من ناحية المنكر لما ذكر أو من ناحية ما يدعيه المدعي.
ولكن مقتضى اطلاق قوله (ع) " رجل قضى بالحق وهو يعلم، (5) وقوله صلى الله عليه وآله: " البينة على المدعي واليمين على من انكر " (6) هو نفوذ الحكم إذا صدق عليهما عرفا المدعي والمنكر وكان الحكم حقا ومما انزل الله، فالعمدة في نفوذ الحكم هو صدق : 1 - " تهذيب الاحكام " ج 6، ص 296، ح 827، باب من الزيادات في القضايا والاحكام، ح 34، " وسائل الشيعة " ج 18، ص 216، أبواب كيفية الحكم، باب 26، ح 1. 2 - " تهذيب الاحكام " ج 6، ص 191، ح 413، باب الديون وأحكامها، ح 38، " وسائل الشيعة " ج 18، ص 216، أبواب كيفية الحكم، باب 26، ح 1. 3 - " صحيح مسلم " ج 3، ص 549، كتاب الاقضية، باب 4، ح 7، " سنن ابن ماجه " ج 2، ص 769، ح 2293، " عوالي اللئالي " ج 1، ص 403، ح 59. 4 - " الفقيه " ج 3، ص 4، ح 3221، باب أصناف القضاة.
5 - " الكافي " ج 7، ص 407، باب أصناف القضاة، ح 1، " تهذيب الاحكام " ج 6، ص 218، ح 53، باب من إليه الحكم وأقسام القضاة، ح 5، " وسائل الشيعة " ج 18، ص 11، أبواب صفات القاضي، باب 4، ح 6. 6 - تقدم تخريجه في ص 71..


اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 3  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست