responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 3  صفحة : 337
الظاهر عدم دلالتها على ذلك، فلا يجري التسامح في أدلة المكروهات لان غاية ما يمكن ان يقال في هذا المقام أن الخبر الضعيف الذى قام على كراهة شئ أو حرمته يدل بالدلالة الالتزامية على أن في ترك ذلك الشئ أجر وثواب، كما هو كذلك في تروك الصوم والاحرام، فيدل على استحباب الترك ورجحانه، فيكون الفعل مرجوحا.
وهذا معنى الكراهة فيما لا يكون الفعل حراما، كما هو المفروض في المقام، لان الخبر الضعيف إذا كان ظاهرا في الكراهة فلا وجه لحرمة الفعل وإذا كان ظاهرا في الحرمة فلا تثبت الحرمة به لعدم حجيته لضعفه.
وانت خبير بأن هذا الكلام - على فرض تماميته وصحته - لا يثبت إلا استحباب الترك، لا كراهة الفعل، لعدم الملازمة بينهما فعلا وتركا، فيمكن أن يكون الفعل أو الترك مستحبا ولا يكون الطرف الآخر مكروها وكذلك يمكن ان يكون الفعل أو الترك مكروها.
ولا يكون الطرف المقابل مستحبا.
هذا مع انه لو كان الفعل حراما أو مكروها معناه أن فيه مفسدة ملزمة في الاول وحزازة في الثاني، لا أن في الترك مصلحة كي يكون له أجر وثواب.
هذا مضافا إلى ان ظاهر هذه الاخبار ترتب الاجر والثواب على عمل عمله التماس ذلك الاجر، والعمل ظاهر في الامر الوجودي ولا يشمل التروك.
نعم ربما يكون مفاد الخبر الضعيف استحباب ترك أو وجوبه، كما انه ربما يقع ذلك في باب الصوم وباب الاحرام فحينئذ يمكن التمسك لاستحباب ذلك الترك بهذه الاخبار، لكن هذا خارج عن محل البحث والكلام.
ثم انه بناء على ما استظهرنا من هذه الاخبار - من استحباب العمل الذي صار معنونا بعنوان بلوغ الاجر والثواب عليه - فلا بد من صدق البلوغ عرفا لتحقق موضوع الاستحباب به وذلك لا يكون إلا بدلالة الخبر الضعيف عليه باحدى


اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 3  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست