responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 3  صفحة : 336
هو مضمون ومفاد هذه الاخبار، بأن يقول أو يكتب: من بلغه عن المعصوم سلام الله عليه ثواب أو أجر على عمل فأتى بذلك العمل رجاء، يكون له أجر ذلك العمل.
وهذا ليس من باب الافتاء واظهار الحكم الشرعي، بل من قبيل الارشاد إلى أمر يترتب عليه الثواب.
ثم أنه بناء على استفادة الاستحباب لا فرق بين أن يكون الخبر الضعيف مفاده استحباب الشئ أو وجوبه، لاتحاد المناط فيهما وهو بلوغ الثواب والاجر فيهما، كما انه بناء على سائر الاحتمالات أيضا لا فرق في تحقق الموضوع وصدق البلوغ بينهما.
نعم بناء على استفادة حجية الخبر الضعيف في باب الاستحباب - كي تكون المسألة اصولية كما بينا - فالخبر الضعيف الدال على وجوب شئ لا يثبت به مؤداه أعني: وجوب ذلك الشئ، وهل يثبت به الاستحباب؟ بناء على هذا الاحتمال لا يبعد ذلك.
أما الاول أي: عدم ثبوت الوجوب به، فمن جهة أن المفروض دلالة هذه الاخبار على حجية الخبر الضعيف بالنسبة إلى الاستحباب، لا فيما إذا كان مفاده الوجوب.
وأما الثاني فمن جهة ان الخبر الضعيف الذي دل على وجوب شئ يدل بالدلالة التضمنية على مطلوبيته ورجحانه في ضمن دلالته على وجوبه بالدلالة المطابقية.
ويمكن أن يكون حجة باعتبار دلالته التضمنية بواسطة هذه الاخبار وان لم يكن حجة في مدلوله المطابقي، ولا ملازمة في الحجية بين الدلالتين ولكنه لا يخلو عن اشكال.
ثم انه هل تدل هذه الاخبار على كراهة ما دل الخبر الضعيف على كراهته أو حرمته؟ فيكون حال الحرمة والكراهة حال الوجوب والاستحباب في التسامح بمعنى: انه تثبت الكراهة بالخبر الضعيف الدال على الكراهة أو الحرمة


اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 3  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست