responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 3  صفحة : 223
لا يشك في وقوع اجتماع النقيضين أو وجود سائر الممتنعات.
وحيث كان مفاد الطلب المتعلق بوجود شئ - من دون تقييد المطلوب باي قيد - متعلقا بصرف وجود الشئ - وصرف وجود الشئ ليس قابلا للتكرر، فالبحث عند الشك في ان الاصل هل تعدد وجود المطلوب عند تعدد الطلب أو مقتضى الاصل عدم التعدد باطل لا ينبغي ان يصدر عن عاقل.
نعم لو صدر الطلب المتعلق بصرف الوجود ثانيا بعد امتثال الطلب الاول فيدل على لزوم ايجاده ثانيا، لان ذلك الوجود مصداق صرف الوجود في ذلك الوقت.
وبعبارة اوضح: كل طلب تعلق بصرف الوجود - من دون تقييد المطلوب بقيد مثل " ثانيا " أو " مكررا " أو " آخر " وامثال ذلك، فاول وجود من تلك الطبيعة بعد صدور الطلب مصداق صرف الوجود، وبعده وجود تلك الطبيعة ليس مصداق صرف الوجود.
وأما ايجاد تلك الطبيعة قبل صدور الطلب لا يكون مضرا بمطلوبية صرف الوجود بعد صدور الطلب، فلو صدر من الآمر طلب اخر متعلق بصرف الوجود قبل ايجاد متعلق الطلب الاول، لا بد وان يكون تأكيدا، ولا يمكن أن يكون تأسيسا.
إذا عرفت هذه المقدمات فنقول: ان الاصل يقتضي عدم تداخل الاسباب والمسببات، وذلك أما بالنسبة إلى عدم تداخل الاسباب فمن جهة ما ذكرنا ان مرجع الاسباب والشرائط إلى قيود الموضوعات.
فإذا قال الآمر: ان ظاهرت فاعتق رقبة، وان افطرت في نهار رمضان فاعتق رقبة يكون هاهنا موضوعين وحكمين احدهما: المظاهر يجب عليه عتق رقبة والثاني: المفطر في نهار رمضان متعمدا بدون ان يكون له عذر يجب عليه عتق رقبة، وظاهر هاتين القضيتين ان لكل واحد من الموضوعين هذا الحكم ثابت، سواء اجتمع


اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 3  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست