responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 3  صفحة : 195
وايضا ظاهر قول مولانا الرضا (ع) في رواية هيثم بن ابى مسروق حيث ذكر عنده بعض العلويين فقال (ع) " اما انه مقيم على حرام " قلت جعلت فداك كيف وهي امرأته قال (ع) " لانه قد طلقها " قلت: كيف طلقها؟ قال (ع): " طلقها وذلك دينه.
فحرمت عليه " (1). فهاتان الروايتان وما هو نظيرهما علق الحرمة ولزوم التزامه باحكام دين بما إذا كان معنونا بعنوان انه دان بدين قوم أو عنوان ذلك دينه فإذا زال هذا العنوان عنه بواسطة استبصاره يزول مع زواله حكمه ايضا لان ظاهر اخذ كل عنوان في موضوع حكم ان لذلك العنوان دخل في الحكم حدوثا وبقاء لا حدوثا فقط، ولعمري هذا واضح جدا ولا ينبغي ان يشك فيه.
فبناء على هذا لو استبصر قبل ان يعقد عليها شخص اخر له ان يرجع إليها.
وأما انه إذا عقد عليها من يجوز له ذلك فلا يبقى مورد للرجوع إليها ألبتة لما قلنا ان العقد بمنزله الطلاق ويوجب خروجها عن حبالة الزوج المطلق.
ومنها: انه لو تزوج الشيعي بامرأة من المخالفين بدون حضور شاهدين على العقد، فلو مات هذا الشيعي بعد الدخول بها فيجوز لورثة الميت ان كانوا من الشيعة منعها من الارث ومن مهرها ايضا.
وعن كل ما تستحق المرأة على زوجها من ناحية كونها زوجة لذلك الميت لانها ترى هذا العقد فاسدا بناء على ما هو من مذهبها من بطلان النكاح بغير حضور شاهدين كما نقول نحن في الطلاق فمذهبهم على العكس من مذهبنا فالامامية قائلون بلزوم شاهدين عدلين في الطلاق دون النكاح، ومخالفوهم يقولون بلزومهما في النكاح دون الطلاق.
:... ص 322، ابواب مقدمات الطلاق وشرائطه، باب 30، ح 11. 1 - " تهذيب الاحكام " ج 8، ص 58، ح 187، باب أحكام الطلاق، ح 106، " الاستبصار " ج 3، ص 291، ح 1028، باب إن المخالف إذا طلق امرأته.
..، ح 12، " وسائل الشيعة " ج 15، ص 320، ابواب مقدمات الطلاق وشرائطه، باب 30، ح 3..


اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 3  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست