responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 3  صفحة : 196
ومنها: ان المخالف لو طلق زوجته مكرها على ذلك فحيث ان طلاق المكره عند ابى حنيفة وجمع اخر صحيح ونافذ على ما نقل عنهم (1) فيجوز للشيعي ان يرتب اثار الصحة على هذا الطلاق - وان لم يكن عنده صحيحا - بقاعدة الالزام فيتزوج بها بعد انقضاء عدتها.
وكذلك الامر في كل مورد يكون مذهبهم صحة الطلاق مع عدم صحته عند الامامية، فيجوز للامامي الاثني عشري ترتيب اثار الصحة على ذلك الطلاق الفاسد في مذهبه ان كان صحيحا في مذهب المخالف، كما إذا حلف بالطلاق ان فعل الامر الفلاني أو ان لم يفعل فهذا الطلاق عندنا باطل لكن عندهم صحيح، فيجوز ان يرتب عليه اثار الصحة بقاعدة الالزام.
وخلاصة الكلام ان موارد قاعدة الالزام في ابواب النكاح والطلاق كثيرة، والضابط الكلي هو ان كل نكاح أو طلاق كان فاسدا حسب مذهب الامامية وكان صحيحا عندهم فيجوز للامامي ترتيب اثار الصحة عليه بهذه القاعدة ان كان في صحته ضرر على المخالف، لان الالزام لا معنى له الا فيما إذا كان الملزم به ضررا عليه.
وكذلك العكس اي كل نكاح أو طلاق كان صحيحا حسب مذهب الامامية وكان فاسدا عندهم يجوز للامامي ترتيب اثار الفساد عليه إذا كان اثار الفساد ضررا عليه، وذلك لما ذكرنا من عدم صدق الالزام عرفا الا مع كون الملزم به ضررا عليه.
وايضا يدل على ما ذكرنا من لزوم كون الاثار ضررا عليه قوله (ع) في بعض روايات القاعدة " خذوا منهم كما يأخذون منكم " (2) فبناء على ما ذكرنا لو عقد المخالف : 1 - " بدائع الصنائع " ج 3، ص 100، " اللباب " ج 2، ص 226، " شرح العناية على الهداية " ج 3، ص 39، " شرح فتح القدير " ج 3، ص 39، " تبيين الحقائق " ج 2، ص 194، " حاشية إعانة الطالبين " ج 4، ص 5، " فتح الباري " ج 9، ص 390، " المغني لابن قدامة " ج 8، ص 260، " الشرح الكبير " 8، ص 243، " المجموع " ج 17، ص 67، ونقله عنه من أصحابنا الشيخ في " الخلاف " ج 4، ص 478. 2 - سبق تخريجه في ص 180، رقم (2)..


اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 3  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست