responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 3  صفحة : 184
جريان هذه القاعدة هو فيما إذا لا نقول بصحة ما يدينون به، والا فان قلنا نحن ايضا بصحته وكان مما ندين به ايضا فليس موردا لقاعدة الالزام بل يكون حينئذ ترتيب الاثر عليه كترتيب الاثر على سائر الاحكام الشرعية.
فقاعدة الالزام تشبه الاحكام الثانوية أو هي منها على احد الوجهين الذين نذكرهما ان شاء الله تعالى لان الحكم الاولي عدم جواز تزويج المرأة المطلقة التى طلاقها باطل فجوازه فيما إذا كان زوجها يدين بصحة هذا الطلاق يكون من قبيل الاحكام الثانوية وهكذا الحال في سائر الموارد التى تجري فيها هذه القاعدة.
مثلا بعد الفراغ عن ان القول بالتعصيب باطل عندنا فاخذ العصبة - أي: اقرباء الميت كاخته واخيه - ميراث بنته يكون اخذ مال الغير بدون اذنه ورضاه ولا شك في حرمة ذلك بعنوانه الاولي فحكمهم عليهم السلام بجواز اخذه - إذا كان المأخوذ منهم ممن يدينون باستحقاق العصبية وشركتهم مع البنت فيما إذا كان الآخذ اي: العصبة ممن لا يدين بجواز الاخذ وبالاستحقاق - يكون شبيها بالاحكام الثانوية أو هو منها.
ثم ان الظاهر من قوله (ع): " الزموهم " ان مرجع ضمير الجمع هم المسلمون من سائر الطوائف غير الطائفة الامامية الاثني عشرية ولا يشمل ارباب سائر الاديان والملل، فلو ان ذميا طلق زوجته بطلاق غير صحيح عندنا ولكنه صحيح عندهم فلا تشمله هذه القاعدة بناء على ما ذكرنا من ان مرجع الضمير هم المسلمون من سائر الطوائف.
اللهم الا ان يتمسك بغير هذه الرواية التي مدرك هذه القاعدة مثل قوله (ع) الذي تقدم ذكره " يجوز على اهل كل ذي دين ما يستحلون " (1) ولكنه لا يخلو من تأمل ونظر.
: 1 - تقدم تخريجه في ص 180، رقم (3).


اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 3  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست