ذلك الضرر ماليا أو ذهاب حق منه عبده أو عتق عبده أو فراق زوجته ووقوع طلاقه أو ضمانه لمال تالف أو كون حق الاخذ بالشفعة لشريك أو شركة غيره في ميراثه ففى جميع تلك الموارد للموافق الزام المخالف وان لم يكن ورود ذلك الضرر حقا عند الموافق بل ينكره ولا يعترف به حسب مذهبه وما يدين به. فلو كان المخالف حسب مذهبه يرى نفسه ضامنا المال تالف باحد اسباب الضمان عنده وليس ذلك السبب سببا للضمان عند الموافق كموارد ضمان ما لم يجب أو ضمان العارية غير المضمونة، مثلا لو تلف عند المستعير المخالف ما استعاره وهو مما يمكن اخفاؤه كالثياب - مثلا - ففى بعض المذاهب - وهو مذهب المالكية - القول بضمان التالف فإذا كان المستعير منهم يرى نفسه ملزما بضمان ذلك التالف والموافق المعير لا يرى لماله التالف ضمانا لان العارية - التى غير الذهب والفضة - ما لم يشترط ليس فيه ضمان وان كان مما يمكن اخفائه ولكن مع ذلك له ان يلزم المستعير المخالف ويأخذ منه ضمان ماله التالف بهذه القاعدة أي: قاعدة الالزام لقوله (ع): " الزموهم بما الزموا به انفسهم " ولقوله (ع): " خذوا منهم كما يأخذون منكم ". وكذلك لو حلف المخالف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك بان قال مثلا زوجتي طالق أو عبدي حر أو جميع ما املك أو بعضه المعين صدقة ان فعلت كذا أو ان لم افعل كذا فهذا الحلف من اسباب الطلاق والعتاق والصدقة عند المخالف ولكن لا اثر له عندنا اصلا فيرون صحة مثل هذا الطلاق وباقي المذكورات فيجوز الزامهم بما الزموا به انفسهم وتزويج تلك المرأة المطلقة بمثل ذلك الطلاق واخذ ذلك المال من باب الصدقة وان كان نادما من حلفه وايضا ترتيب اثار الحرية على مثل ذلك العبد كل ذلك لاجل هذه القاعدة أي: قاعدة الالزام. وخلاصة الكلام في المقام ان ظاهر قوله (ع): " الزموهم بما الزموا به انفسهم " هو صحة الزامهم بما يدينون به وان كان ما يدينون به مما لا نقول بصحته، بل محل