responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 2  صفحة : 377
وأما إن لم يكن ركنا فان كان محل تداركه باقيا يجب عليه إن يتدارك ما فات وان لم يكن باقيا فان كان مما فيه القضاء فيجب عليه القضاء وان كان مما فيه سجدة السهو فيجب عليه سجدتا السهو وإلا فلا شئ عليه ولا اعادة لحديث " لا تعاد الصلاة إلا من خمسة " 1. وأما إن بنى على العدم فبان وجوده يعمل بمقتضى وجوده كل ذلك من جهة أن مفاد هذه القاعدة حكم ظاهري والحكم الظاهري - كما حققناه في كتابنا " منتهى الاصول " في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي 2 - حكم إثباتي لا ثبوت ولا واقع له وهو كسراب يحسبه الجاهل حكما ولذلك قلنا في مبحث الاجزاء أنه لا يفيد الاجزاء.
والحق ما أفاده الشيخ الشهيد قدس سره أن القول بالاجزاء ملازم مع القول بالتصويب.
التنبيه الثاني: إذا كان كثير الشك في شئ لاحكم له، إما من جهة كون الشك فيه بعد تجاوز المحل وإما من جهة قيام أمارة على لزوم عدم الاعتناء بذلك الشك، فالاول: كما إذا كان شكه وكثرته في السجدة الثانية دائما بعد الدخول في التشهد.
والثاني: كما لو كانت كثرة شك الامام أو المأموم في جزء مثلا مع حفظ الآخر فاتفق في الاول وقوع شكه في ذلك الشئ - أي السجدة الثانية مثلا قبل التشهد - وفي الثاني لو شك الامام مثلا من باب الاتفاق في جزء مع عدم حفظ من خلفه عليه فهل يجب الاعتناء بهذا الشك - لعدم كونه كثير الشك في هذا الشك بالخصوص وما كان فيه كثير الشك لم يكن له حكم - أم لا يجب الالتفات والاعتناء بهذا الشك؟ لكونه كثير الشك في هذا الجزء ولو في غير هذا الحال أي في غير عدم التجاوز في الاول وفي حال عدم الحفظ في الثاني وجوه وأقوال.
قول بالالتفات مطلقا، وقول بالعدم مطلقا، وقول بالتفصيل بين القسمين، ففيما كان (1) تقدم تخريجه في ص 303، رقم (2). (2) " منتهى الاصول " ج 2، ص 535.


اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 2  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست