responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 2  صفحة : 32
فهو السبب.
فالقسم الاول يقينا إتلاف حقيقة فيكون موجبا للضمان قطعا لما ذكرنا من الادلة وعليه الاتفاق من المسلمين قاطبة بل عليه اتفاق جميع عقلاء العالم من المسلمين وغير المسلمين من ذوي الاديان بل ومن غير ذوي الاديان.
وأما القسم الثاني أي ما يلزم من عدمه عدم التلف فأيضا يمكن تحصيل الاجماع على كونه موجبا للضمان وقد ادعي في الجواهر 1 نفي الخلاف فيه.
هذا مضافا إلى دلالة الاخبار على هذا المعنى: فمنها: صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام سألته عن الشئ يوضع على الطريق فتمر به الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره؟ فقال عليه السلام: " كل شئ يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه " 2. ومنها: صحيح زرارة عنه عليه السلام أيضا قلت له: رجل حفر بئرا في غير ملكه فمر عليها رجل فوقع فيها؟ فقال عليه السلام: " عليه الضمان لان كل من حفر في غير ملكه كان عليه الضمان " 3. ومنها: موثق سماعة: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحفر البئر في داره أو ملكه؟ فقال عليه السلام: ما كان حفر في داره أو ملكه فليس عليه ضمان وما حفر في الطريق أو في غير ملكه فهو ضامن لما يسقط فيها " 4. (1) " جواهر الكلام " ج 37، ص 46. (2) " الكافي " ج 7، ص 349، باب ما يلزم من يحفر البئر فيقع فيها المار، ح 2، " الفقيه " ج 4، ص 155، باب ما جاء فيمن أحدث بئرا أو غيرها في ملكه.
..، ح 5347، " تهذيب الاحكام " ج 10، ص 223، ح 878، باب ضمان النفوس وغيرها، ح 11، " وسائل الشيعة " ج 19، ص 181، أبواب موجبات الضمان، باب 9، ح 1. (3) " الكافي " ج 7، ص 350، باب ما يلزم من يحفر البئر فيقع فيها المار، ح 7، " تهذيب الاحكام " ج 10، ص 230، ح 907، باب ضمان النفوس وغيرها، ح 40، " وسائل الشيعة " ج 19، ص 179، أبواب موجبات الضمان، باب 8، ح 1. (4) " الكافي " ج 7، ص 350، باب ما يلزم من يحفر البئر فيقع فيها المار، ح 4، " الفقيه " ج 4، ص 153، باب ما


اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 2  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست