responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 1  صفحة : 69
ما هو الحاصل بالوجدان بالتعبد - وإما ناقص ويحتمل الخلاف، فحينئذ إن جعله الشارع حجة بتتميم كشفه في عالم الاعتبار بأن يعتبر هذا الكشف الناقص تاما فهذا يصير امارة فإذا كان في شئ هاتان الجهتان نسميه بالأمارة.
وجهة الكشف قد يكون من جهة الملازمة بين الكاشف والمنكشف - بأن يكون أحدهما علة والآخر معلول، أو يكونان معلولي علة ثالثة.
وهذا القسم من الكشف يكون كشفا تاما لا يحتمل الخلاف، وإلا يلزم تخلف العلة عن المعلول أو المعلول عن العلة - وقد يكون من جهة أخرى ليست موجبة لدوام المطابقة ولكنها موجبة لكون ذلك الشئ غالب المطابقة.
وهذا القسم يكون كشفا ناقصا يحتمل الخلاف ويسمى بالظن، كما أن القسم الأول يسمى بالقطع.
ولا شك في أنه بعد ملاحظة قوله (ص) لعلي (ع): (ليس من قوم تنازعوا ثم فوضوا أمرهم إلى الله إلا خرج سهم الحق) [1] وبعد ملاحظة قول أبي الحسن الكاظم (ع) في ذيل رواية محمد بن حكيم: (كل ما حكم الله به فليس بمخطئ) [2] بعد قول الراوي أي محمد بن حكيم -: (إن القرعة تخطي وتصيب) يطمئن الإنسان بأنها غالب المطابقة، إن لم نقل بأن هذا الكلام وأمثاله مما يوجب القطع بدوام المطابقة.
وذلك كما في الاستخارة أقوالهم عليهم السلام (ما خاب من استخار) يوجب الاطمئنان بإصابتها للواقع، ولذلك نقل لي عن بعض الأعاظم (قدس سره) أن الاستخارة من أقوى الأمارات وأقوى الحج على إثبات الصانع، لأنه لو لم يكن صانع كان أي ارتبا بين عدد الزوج أو الفرد، وبين ما فيه المصلحة والمفسدة؟ ولكن الله تعالى شأنه هو الذي يجعل ما فيه المصلحة أو المفسدة زوجا أو فردا بعد تفويض الأمر إليه تعالى، وكذلك الأمر في القرعة.


[1] تقدم تخريجه في ص 61، رقم
[3]
[2] تقدم تخريجه في ص 60 رقم [1]

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست