responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 1  صفحة : 68
المعضلات.
وأما ما ذكره استاذنا المحقق (قدس سره) [1] - من الوجه لعدم شمول كل أمر مجهول للشبهة الحكمية من أن ظاهر كلمة (أمر مجهول) هو أن يكون نفس الشئ وذاته مجهول لا حكمه، فيختص بالشبهات الموضوعية - فعجيب لأن لفظ (الأمر) مثل لفظ (الشئ) مفهوم عام يشمل الأحكام والموضوعات، فالحكم المجهول مثل الموضوع المجهول كلاهما يصدق عليهما أنه أمر مجهول.
وقد ذكر المحدث القمي (قدس سره) في سفينة البحار موارد استعمال القرعة في الأخبار المذكورة في كتا ب البحار كلها، من مصاديق الضابط الذي ذكرنا لمورد استعمال القرعة.
[2] فلا نطول المقام وأنت راجع إذا أحببت.
الجهة الثالثة في أنها أصل أو امارة؟ والفرق بين الأمارة والأصل قد تقدم في هذا الكتاب مرارا، وقد بينا أن الأمارة ما تكون فيها جهة كشف، والشارع يجعلها حجة لجهة كشفها، بمعنى أنه يعتبرها كشفا تاما في عالم اعتباره التشريعي.
فالامارية لشئ متقوم بأمرين: الأول: أن يكون فيه جهة كشف.
والثاني: أن يعتبره كشفا تاما في عالم اعتباره التشريعي.
وجهة الكاشفية في شئ إما تام لا نقص فيه - فذلك يسمى (القطع)، حيث أن كاشفيته تام لا يحتمل الخلاف.
وهذا لا يحتاج إلى جعل الحجية له، بل يكون جعل الحجية له محال، لأنه من قبيل تحصيل الحاصل، بل أسوء منه، لأنه من قبيل تحصيل

[1] (نهاية الأفكار) ج 4، ص 105
[2] (سفينة البحار) ج 7 ص 288

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست