responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 1  صفحة : 336
الغير، كما أن ظاهر موثقة ابن بكير - قال عليه السلام: (كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو) عدم الاعتبار من جهة الإطلاق.
وموثقة ابن أبي يعفور (إذا شككت في شئ من الوضوء وقد دخلت في غيره فشكك ليس بشئ، إنما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه) مختلف صدرا وذيلا، فباعتبار الصدر يدل على لا عتبار، وباعتبار الذيل مطلق.
ومقتضى القواعد الأولية حمل المطلق على المقيد والقول باحتياج جريانهما إلى الدخول في الغير بعد إحرازه وحدة المطلوب.
ولكن يمكن أن يقال بورود القيد مورد الغالب، كما في قوله تعالى شأنه: (وربائبكم اللاتى في حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن) [1] فلا موجب لحمل المطلق على المقيد، بل لابد وأن يؤخذ بالإطلاق.
ولكن يعارض هذا الوجه أنه يمكن أن يقال مقابل هذا القول بأن المطلق محمول على الغالب لأنه غالبا الفراغ عن الشئ والتجاوز عنه ملازم مع الدخول في الغير، لا سيما إذا عممنا الغير، وقلنا بشموله لكل حالة مغايرة للحالة التي كان هو فيها من الاشتغال بالمركب، فلا إطلاق في البين.
ولكن في كلا الأمرين تأمل، أما احتمال ورود القيد مورد الغالب فمنفي بأن الأصل في باب القيود أن يكون القيد احترازيا، إلا أن يدل دليل معتبر على أنه وارد مورد الغالب وليس احترازيا، وإلا فبصرف احتمال ذلك لا يرفع اليد عن ظهوره في كونه احترازيا.
وأما احتمال حمل المطق على الغالب وانصرافه إليه فقد حققنا في محله أن غلبة الوجود لا يوجب الانصراف، ولا ينسد باب التمسك بالإطلاق، لأن أغلب الطبائع بعض أفرادها أو بحسب بعض حالاتها أكثر وجودا من الأبعاض الأخر، بل الانصراف لا يكون إلا بظهور المطلق في البعض المنصرف بواسطة كثرة الاستعمال،

[1] النساء (4): 23.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 1  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست