responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 1  صفحة : 337
وإثبات هذا المعنى في المقام لا يخلو عن إشكال، فلا مناص إلا عن الأخذ بالقواعد الأولية وحمل المطلق على المقيد.
المبحث السادس في أن الغير المعتبر دخوله فيه في خصوص قاعدة التجاوز يشمل مقدمات الأجزاء، مثل الهوى للركوع، والنهوض للقيام، وهكذا أبعاض الأجزاء كأبعاض السورة مثلا أم لا؟ فنقول: الاحتمالات ثلاثة: أحدهما: اختصاص الغير بالأجزاء المذكورة في الروايات، كرواية زرارة، ورواية إسماعيل بن جابر.
وهذا الاحتمال مبني على اختصاص قاعدة التجاوز بالصلاة، وبناء على هذا الاحتمال لا تشمل السورة إذا شك في الحمد بعد دخوله فيها، وأيضا لا تشمل التشهد إذا شك في السجود بعد دخوله فيه، إذ لا ذكر من هذين، أي السورة والتشهد في تلك الأخبار.
الثاني: شموله لكل جزء من أجزاء الصلاة المستقلة بالتبويب في الكتب الفقهية.
وهذا الاحتمال أوسع من الاحتمال الأول لشموله للسورة والتشهد، ولكن لا يشمل مقدمات الأجزاء، ولا أجزاء الأجزاء.
والثالث: التعميم لكل ما يصدق عليه مفهوم الغير، ولكن بشرط أن لا يكون خارجا عن الصلاة، بناء على اختصاص القاعدة بالصلاة ومطلقا، سواء أكان منها أو من غيرها بناء على عدم اختصاصها بها.
وشخينا الأستاذ (قدس سره) رجح الاحتمال الثاني، وذلك من جهة ما أفاد وبيناه فيما تقدم


اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 1  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست