responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 1  صفحة : 200
وأما لو لم يكن كذلك، بل ربما كانت موجبة لعز المسلم وعلوه على الكافر، كما أنه لو أعار عبده المسلم لتعليمه، أو معالجته، أو معالجة مرضاه فلا إشكال فيه، وتكون من هذه الجهة حال الإعارة حال الإجارة نعم الإشكال الذي ذكرناه في الإجارة - من أن الأجير إذا كان عبدا فيقع تحت يد الكافر وسيطرته فيكون علوا للكافر على المسلم - يأتي هيهنا أيضا، ولكن الجواب هو الذي ذكرنا في الاجارة.
نعم ذكروا أن العارية تسليط المستعير على العين المملوكة للانتفاع بها، فتكون نتيجتها علو المستعير على تلك العين، وسبيل للكافر عليها إذا كانت عين المستعارة عبدا مسلما أو أمة مسلمة.
وأما الارتهان عنده، فقد منع عنه في القواعد [1] والإيضا [2] مطلقا، وجوز بعض مطلقا، وفصل الشيخ الأعظم (قدس سره) بين أن يكون العبد المسلم المرهون عند مسلم حسب رضاء الطرفين، وبين أن يكون تحت يد الكافر فجوز في الأول، ومنع في الثاني [3]. ولكن الظاهر هو الجواز مطلقا: لما ذكرنا في إجارة وإعارته بأن صرف كونه تحت يد الكافر ليس علوا وسبيلا للكافر عليه، بل صرف وثيقة لا ستيفاء دينه منه عند عدم أداء الراهن، والمباشر للبيع ليس هو الكافركي يكون هذا سبيلا عليه، بل هو المالك أو الحاكم عند امتناعه.
وأما الاستيداع عنده، فالظاهر عدم الإشكال فيه، لأن صرف تسليطه على حفظه ليس علوا وسبيلا عليه.
اللهم إلا أن يقال: إن تسلطه عليه بكونه في مكان خاص وعدم خروجه عنه

[1] (قواعد الأحكام) ج 1، ص 158.
[2] (ايضاح الفوائد) ج 2، ص 11.
[3] (المكاسب) ص 159.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 1  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست