responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 1  صفحة : 201
مثلا - وان كان هذا التسلط بجعل المالك المسلم - يكون علوا وسبيلا عليه.
وأما وقف العبد المسلم على الكافر، فقد يقال بأن حال الوقف حال الأجارة فيما ذكرنا من الأقوال، من المنع مطلقا، والجواز كذلك، والتفصيل الذي ذكرنا.
واخترنا من المنع فيما يوجب الذل والهوان وعلو الكافر وسبيله على المسلم، والجواز فيماعدا ذلك.
ولكن الظاهر أنه بناء على القول يكون العين الموقوفة ملكا للموقوف عليهم فلا تصح مطلقا، لأن نفس كون المسلم ملكا للكافر علو للكافر عليه، وأي علو أعظم من كونه مالكا والمسلم مملوكا له، وقد تقدم هذا الكلام.
نعم لو قلنا بعدم كون عين الموقوفة ملكا للموقوف عليهم فلا بأس بما اخترناه من التفصيل، كما أنه لو وقف عبده المسلم على تعليم أقاربه الكفار أو معالجة مرضاهم فلامنع وأما لو وقف على خدمتهم بأن يكون خادما أو خادمة في بيتهم مثلا فلا يجوز.
ثم إنه لا فرق فيما ذكرنا من موارد الجواز والمنع بين فرق المسلمين ممن يقرون ويعترفون بنبوة نبينا محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) وأن كلما جاء به من الأحكام الشرعية حق. وبعبارة أخرى: الإسلام والإيمان هوشهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، والاعتراف بوجوب الصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، وبهذا تحقن الدماء، وعيها جرت المواريث وجاز النكاح.
ويدل على هذا ما رواه حمران بن أعين - كما في الكافي - عن أبي جعفر (ع) قال: سمعته يقول: (الإيمان ما استقر في القلب، وأفضى به إلى الله عز وجل، وصدقه العمل بالطاعة لله والتسليم لأمره.
والإسلام ما ظهر من قول أو فعل، وهو الذي عليه جماعة الناس من الفرق كلها، وبه حقنت الدماء، وعليه جرت المواريث وجاز النكاح، واجتمعوا على الصلاة والزكاة والصوم والحج، فخرجوا بذلك من الكفر وأضيفوا إلى الإيمان، إلى أن قال: فهل للمؤمن فضل على المسلم في شئ من الفضائل


اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 1  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست