responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 1  صفحة : 195
فما قربه من تفسير السبيل بما لا يشمل الملكية - بأن يراد منه السلطنة، فيحكم بتحقق الملك وعدم تحقق السلطنة، بل يكون محجورا عليه مجبورا على بيعه - لا يخلو من خلل، لما تقدم منا من أن نفس المملوكية للكافر سبيل له عليه، وإن كان محجورا عن التصرف فيه ومجبورا على بيعه.
نعم ظاهر قوله عليه السلام (اذهبوا فبيعوه من المسلمين ولا تقروه عنده) أن ما هو المنفي استقرار الملك لا أصل الملك، وإلا لا معنى لدفع الثمن إليه، أي إلى مولاه الكافر بعد بيعه، بل لا معنى لبيعه، لأنه لا بيع إلا في ملك.
اللهم إلا أن يقال: إن الكافر مالك لماليته لا لنفس العبد، نظير ما قيل في إرث الزوجة بالنسبة إلى الأبنية الموجودة في دار زوجها الميت: وبناء على هذا المعنى لا يبقى إشكال في شراء الكافر العبد المسلم الذي ينعتق عليه، أو الأمة المسلمة التي تنعتق عليه، لأن الملكية المتعقبة بالإنعتاق فورا ليست ملكية مستقرة حتى تكون منفية، ولا يحتاج إلى التكلف والقول بأن المراد من السبيل المنفي هي السلطنة لا الملكية.
لأن مرادهم إن كان أن الملكية التي حجر على المالك من التصرف في المملوك ليست سبيلا للكافر على العبد المسلم، وتكون خارجة عن تحت هذا المفهوم، وليست مصداقا له. فهذا هو الذي بينا فساده وقلنا إن نفس الملكية أعظم سبيل مضافا إلى أنه على فرض تسليم أنها ليست من مصاديق السبيل - لأن المراد من السبيل هي السلطنة - فلا يمكن إنكار كونها علوا منفيا بقوله (صلى الله عليه وآله وسلم). وان كان مرادهم أن مثل هذه الملكية خارجة عن تحت السبيل المنفي في الآية حكما، لا موضوعا كي يكون تخصيصا لا أن يكون تخصصا، كما أنه كذلك في الفرض الأول.



اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 1  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست