responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 1  صفحة : 194
وذلك من جهة أنه على تقدير ثبوت هذه القاعدة فما ذكر أي عدم جواز انتقال العبد المسلم إلى الكافر، يكون من أوضح مصاديق هذه القاعدة، لأنه أي سبيل وعلو يكون أعظم من كون المسلم عبدا مملوكا للكافر لا يقدر على شئ وهو كل على مولاه؟ ولذلك لو تملك بالملك القهري - كالإرث فيما إذا كان المورث أيضا كافرا، أو أسلم في ملك الكافر - يجبر على البيع ولا يقر يده عليه، بل يباع عليه، ولا يعتنى بمولاه، كما هو صريح ما قاله أمير المؤمنين (عليه السلام) في عبد كافر أسلم وهو في ملك مولاه الكافر: في المرسل عن حماد بن عيسى، عن أبي عبد الله (ع): (إن أمير المؤمنين (ع) أتي بعبد ذمي قد أسلم، فقال (ع) (اذهبوا فبيعوه من المسلمين وادفعوا ثمنه إلى صاحبه ولا تقروه عنده) [1]. وأما ما ذكره شيخنا الأعظم (قدس سره) في هذا المقام - من معارضة هذه القاعدة بعموم أدلة صحة البيع، ووجوب الوفاء بالعقود، وحل أكل المال بالتجارة عن تراض، وعموم (الناس مسلطون على أموالهم) [2] فيدفع بما ذكرنا في الجهة الثانية من حكومة هذه القاعدة على العمومات الأولية وإطلاقاتها، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم جعلهم بمنزلة الموتى في قوله (ص): (والكفار بمنزلة الموتى)، فالكفار خارجون عن تحت تلك العمومات والإطلاقات خروجا تعبديا، وهذا معنى حكومة القاعدة عليها.
وسائر المناقشات التي أوردها في هذا المقام واضح الدفع، ولذلك تركنا ذكرها والإيراد عليها.


[1] (الكافي) ج 7، ص 432، باب النوادر (من كتاب القضاء والأحكام)، ح 19، (تهذيب الأحكام) ج 6، ص 287، ح 795، باب من الزيادات في القضايا والأحكام، ح 2، (وسائل الشيعة) ج 12، ص 282، ابواب عقد البيع وشروطه، باب 28، ح 1. وفي الكافي والتهذيب: (أتي بعبد لذمي قد أسلم)
[2] (المكاسب) ص 159.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    الجزء : 1  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست