responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد العلية المؤلف : البهبهاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 16
فان قلت بناء العقلاء على الاخذ باصالة الحقيقة والعموم والاطلاق لا يكشف عن اعتبار قاعدة الاقتضاء والمنع في جميع الموارد. قلت لا تعبد في بناء العقلاء حتى يجوز اختصاصه بمورد دون مورد وانما بنائهم على ما بنوا عليه في بعض الموارد لاجل جهة واقعية عقلية ثابتة عندهم ومن المعلوم اطراد القواعد العقلية وعدم تطرق التقييد والتخصيص فيها في حد انفسها نعم للشارع قصر اعتبارها على بعض الموارد فما لم يعلم من الشارع التصرف فيها بقصرها على بعض الموارد يحكم باطرادها والظاهر من الاخبار بل صريحها تقريرها كما سننبه عليه انشاء الله تعالى. فان قلت لو كان الامر كذلك لزم ان تكون الاصول المثبتة معتبرة عندهم بل عند الشارع لتقريره القاعدة كما ذكرت مع ان عدم اعتبارها واضح بالغ حد الضرورة. قلت ان اريد من المثبت ما يترتب عليه اثر غير شرعى كما شاع تفسيره به في هذه الاعصار القريبة نلتزم به ولا مانع له. وتوهم ان عدم اعتباره بهذا المعنى ضروري في غير محله إذ المترتب عليه حتى في الموارد الشرعية انما هو الحكم الظاهرى الذى مرجعه الى التنجيز والعذر الثابتين للعلم والجهل ذاتا بل الى التنجيز أو دفعه الذى هو من آثار العلم بالوجود أو العدم كما فصلنا الكلام فيه في محله ولعلنا نشير إليه في المقام ايضا انشاء الله تعالى. وان اريد منه ما يثبت اللوازم العقلية مطلقا سواء كانت من الاحكام والاثار المتحدة مع المقتضى في الخارج ام لا بزعم ان اعتبارها عند العقلاء يكشف عن كونها امارة عندهم فلا يختص الاعتبار حينئذ بالنسبة الى خصوص الاحكام والاثار المتحدة مع المقتضى في الخارج فالملازمة ممنوعة لان الاعتبار العقلي كالاعتبار الشرعي فكما ان الشارع قد ينزل شيئا منزلة الدليل العلمي فيجعله طريقا مثبتا للواقع كالبينة مثلا فيكون امارة يثبت بها اللوازم العقلية والعادية قد يجعل وظيفة للجاهل كاصالة


اسم الکتاب : الفوائد العلية المؤلف : البهبهاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست