البرائة أو الاحتياط أو الاستصحاب من دون ان يجعله كاشفا عن الواقع فيكون اصلا لا يترتب عليه ثبوت اللوازم العقلية والعادية فكذلك العقلاء قد يرون اعتبار شيئى من جهة كشفه عن الواقع في نظرهم كالخبر الموثوق به الموجب للاطمينان وسكون النفس بحيث يضمحل احتمال الخلاف في نظرهم ويرونه موجبا للعلم العادى فيعتمدون عليه ويرونه مثبتا للواقع ما لم يمنع عنه الشارع وقد يرون اعتبار شيئى بعنوان انه وظيفة للجاهل في مقام العمل كاعتبار البرائة الاصلية عندهم فانها اصل على كل تقدير سواء قلنا ان اعتبارها شرعى ام عقلي. والحاصل ان الاعتبار العقلي لا ينحصر في كون المعتبر في نظره امارة كاشفة عن الواقع فلا مجال لتوهم ان القاعدة حينئذ تكون امارة مثبة للوازم العقلية والعادية مطلقا. ومن الموارد التى لا تنطبق الا عليها حكمهم بلزوم البيع إذا شك في انعقاده لازما أو جائزا من جهة احتمال غبن في البيع أو عيب في المبيع وهكذا استنادا الى اصالة اللزوم إذ ليس للزوم حالة سابقة حتى يستصحب بقائه فالحكم به ليس الا من جهة الاخذ بقاعدة الاقتضاء لان المقتضى للزوم وهو البيع معلوم والمانع مشكوك فيدفع بالاصل. فان قلت يمكن ان يكون الحكم باللزوم مستندا الى استصحاب الحالة السابقة لان تملك البائع للثمن ثابت بالبيع فمع الشك في زوالهما بالفسخ يستصحب الحالة السابقة. قلت اولا استناد الحكم الى اصالة اللزوم يابى عما ذكرت لان ما ذكرت لا يتفرع على كون العقد لازما. وثانيا انه لو صح ما ذكرت لزم الحكم باللزوم ايضا في العقود الجائزة بالذات عند الشك في وقوعها لازمة أو جائزة كما إذا شككنا في وقوع الهبة لازمة ام