موضوعان معروفان. و لو شك في كون شخص مجنونا أو عاقلا فالأصل أن يكون عاقلا، لأصالة عدم العيب، و كون الغالب ذلك. هذا إذا كان الشك ابتدائيا من دون علم بحالة سابقة، و أما بعد العلم بكونه عاقلا فالاستصحاب أيضا يعاضد الأصل السابق. و أما بعد العلم بالجنون فالأصل بقاء الجنون ما لم يحصل العلم الشرعي بزواله و صحة العقل.
و أما البلوغ و الصغر:
فهما و إن كانا عرفيين بالأصل، لكنهما صارا شرعيين بالتحديد و في بيانهما طول، و ملخصه: أن في الذكر بلوغ خمس عشرة سنة تامة هلالية، أو خروج المني كيف كان، أو إنبات الشعر الخشن على العانة يسمى بلوغا. و في الأنثى بلوغ تسع سنين تامة كذلك، و الحيض و الحمل علامتان لسبق البلوغ. و لو شك في حصوله فالأصل عدم البلوغ و بقاء الصغر.
و الكفر و الإسلام
أمران شرعيان، فمن أقر بالله وحده و بنبوة محمد (صلى الله عليه و آله) و دون فرق بين من عرف و أنكر أو لم يعرف. نعم، لو وقع الشك في كونه كافرا أو مسلما مع عدم إمكان الاستعلام كما في