responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 2  صفحة : 625

كدعوى المالك تبديل النصاب أو إخراج الزكاة لو قلنا بأنه يسمع مع اليمين و نكل. و الحق أنه ليس من هذا الباب. و كصورة كون المدعي غير المالك مع تعذره كالقاضي، و ناظر المسجد و الوقف، و الوصي، و نحو ذلك مع نكول المدعى عليه. و الوجه في ذلك: عدم وجود مخرج للدعوى إلا يمين المنكر، أو القضاء عليه بنكوله، لعدم جواز يمين المدعي هنا، و قس على ذلك غيره.

قاعدة [2] الحلف لإثبات مال الغير غير جائز

. و الوجه فيه: الإجماع. و عدم إمكان الاطلاع على أفعال الغير غالبا. و لأن الحلف إنما هو لحصول الوثوق بالواقع، و لا يوجبه حلف الغير، لجواز عدم اطلاعه بما اطلع عليه أصل المدعى و المنكر، و العمدة في ذلك: علمهما و إقرارهما و لا ثمرة في ذلك ليمين الغير. و لأن مقتضى الأدلة كون اليمين و البينة على المدعي و المنكر، و لم يقم دليل على جواز النيابة و الوكالة و الولاية فيه، و مقتضى الأصل عدم ترتب الآثار إلا بعد ثبوت كون يمينه كيمين الأصل، و لا دليل عليه. و دعوى: صدق (المنكر) على الوكيل و الولي و الوصي، فيتوجه عليه اليمين كما أن (المدعي) يصدق عليهم، فيتوجه عليه [1] اليمين المردودة مدفوعة بمنع ذلك، بل دعواه دعوى الأصل، و إنكاره كذلك، و كون دعواه و إنكاره نائبا مناب الأصيل و المولى عليه لا يقتضي كون حلفه كذلك، فتدبر. و هاهنا صور اختلف فيها: كامتناع المفلس من الحلف مع وجود شاهد بدين له، أو [2] امتناع ورثة المديون عن الحلف مع وجود شاهد بدين للميت، فإنه يحتمل فيهما جواز حلف الغرماء مع الشاهد. أو لم يكن هناك شاهد و رد المدعى عليه اليمين أو نكل، فإنه


[1] كذا، و المناسب: عليهم.

[2] في «ف، م» بدل «أو»: و.

اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 2  صفحة : 625
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست