responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 2  صفحة : 624

عنوان 80 يذكر فيه قواعد مختصرة، أشار إلى بعضها الشهيد (رحمه الله) و نشير إلى ما هو الوجه فيها على سبيل الأجمال، حتى يعتمد عليها في مقاماتها.

قاعدة [1] النكول ليس حجة على الناكل

. للأصل. و عدم دلالته على المدعى، لجواز كون ترك اليمين للتعظيم، كما ورد من فعل الأئمة (عليهم السلام) كذلك تعظيما لله تبارك و تعالى [1]. و ظاهر النص عدم ثبوت قول أحدهما إلا بالبينة أو اليمين [2]. و ما ورد في بعض الأخبار: من أن بالنكول يلزمه الحجة [3] قضية في واقعة لا يتسرى إليها [4] أو غير مسموعة في قبال ما هو أقوى منها. نعم، استثنى الشهيد (رحمه الله) مواضع و قال: يحكم فيها بالنكول [5].


[1] الوسائل 16: 117، الباب 2 من كتاب الأيمان، ح 1.

[2] راجع الوسائل 18: 167، الباب 1 من أبواب كيفيّة الحكم و أحكام الدعوى.

[3] الوسائل 18: 222، الباب 33 من أبواب كيفيّة الحكم و أحكام الدعوى، ح 1.

[4] كذا، و الظاهر: لا يتسرّى منها إلى غيرها.

[5] القواعد و الفوائد 1: 412، القاعدة: 152.

اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 2  صفحة : 624
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست