responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 2  صفحة : 613

بحلفه اليمين المردودة، و لو نكل سقط دعواه، إلا في مقامات لا يمكن فيها رد اليمين عليه، و هي خارجة عن البحث. و إن كان سماع قوله ابتداء من دون حاجة إلى رد اليمين أو النكول كما في المواضع التي أشرنا إليها و غير ذلك كما يظهر بعد التتبع فلا بد حينئذ من اليمين أيضا، إلا في ما دل الدليل على نفيه فيه، و الوجه في ذلك أمور: أحدها: ظهور الإجماع من الأصحاب على أن من قدم قوله فلا بد فيه من اليمين، بحيث يحتاج [1] في نفيه إلى دليل دون إثباته، كما لا يخفى على من راجع كلامهم. و ليس هذا إجماعا في الموارد الخاصة حتى لا ينفع في مورد الشك، و لا إجماعا على الاستغراق حتى لا يقبل التخصيص بعد تحققه، بل هذا إجماع على القاعدة، بمعنى: أن البناء فيما لم يدل دليل على عدم اليمين فيه على ثبوته إجماعا، نظير أصالة الطهارة و البراءة، و نحو ذلك من القواعد المجمع عليها. و ثانيها: ما حصل من الاستقراء و التتبع في هذا المقام في النصوص و كلام الأصحاب، فإن الغالب في من يقدم قوله اليمين، غلبة تكاد تبلغ حد الاستيعاب، و لم يخرج عن ذلك إلا مواضع نادرة جدا، بل هي أيضا ليست من باب الدعاوي و التنازعات في الحقيقة، ففي باب الدعوى لا أظن ما خرج منه إلا في غاية الندرة، سواء كان ثبوت اليمين فيما ثبت بالنص كما هو في كثير من الموارد، أو بالإجماع كما في بعض، فمورد الشك الخالي عن نص و إجماع يلحق به بعد هذا الاستقراء المقارب للتمام، المفيد للظن المتاخم للعلم. و ثالثها: أن سماع قول المنكر قد عرفت أنه بنص و إجماع محتاج إلى اليمين، مع أن كلامه إما موافق لأصل أو لظاهر، و خلافه مخالف لأصل أو لظاهر أو لهما، فسماع قول المدعي لا بد أن يتوقف على اليمين بالأولوية، لأن قوله أضعف من قول المنكر، فكيف يعقل سماع قوله بلا حجة أصلا مع أن قول الأقوى لا يسمع إلا بحجة؟


[1] في «ف، م»: يحتاجون.

اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 2  صفحة : 613
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست