responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 2  صفحة : 612

عنوان 78 كل من يسمع قوله فعليه اليمين، منكرا كان أو مدعيا، كما في تصديق ذي اليد أحد المدعيين، و قبول قول المرتهن في الإنفاق على الرهن، و قبول قول الراهن: (إني دفعت المال عن الحق المرهون به دون غيره)، أو (عن أحد الرهنين دون الأخر)، و قبول دعوى الشريك شراء شيء لهما أو له، و دعوى الودعي الإنفاق على الوديعة، و قول المستأجر في الإنفاق، و قول الأمناء في التلف، و قبول قول الوكيل في التصرف و في ثمن المبيع و المتاع، و دعوى المشتري كثرة الثمن في الشفعة في أحد الوجهين، و دعوى الوارث بعد إجازته ما زاد عن الثلث أنه زعم القلة، و قبول دعوى الغاصب في التلف، و دعوى الملتقط في الإنفاق، فإن كل ذلك مما قدم فيه قول المدعي، و لكنه بيمين عليه. و أما مقامات توجه اليمين على المنكر ففي الكثرة بحيث لا تعد و لا تحصى. و بالجملة: الذي يسمع قوله: إن كان منكرا فلا كلام في ثبوت اليمين عليه بعموم القاعدة السابقة، و الإجماع، و خصوص ما ورد من النصوص في الباب [1]. و إن كان مدعيا: فإن كان سماع قوله بعد رد اليمين من المنكر أو من الحاكم بعد نكول المنكر، فلا بحث أيضا في ثبوت اليمين عليه، إذ لا يقدم قوله حينئذ إلا


[1] راجع العنوان: 76، ص: 588.

اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 2  صفحة : 612
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست