responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 2  صفحة : 444

الرجوع إلى الغار أو إلى المتلف، لأن كلا منهما بالنسبة إلى الرجوع سواء بعد تحقق السبب ما لم يكن هو غارا للمتلف. و لو رجع على الغار فلا رجوع له على المتلف باعتبار أنه غار للثاني، فلا رجوع له عليه فقد انقطع السلسلة. و يحتمل رجوعه على المتلف، لأنه بدفعه القيمة كأنه صار مالكا للمال التالف و قد أتلفه المتلف و لم يكن مغرورا من قبل أحد، فإن الأول غر الثاني دون الثالث. و إن رجع على المتلف فلا رجوع له على الغار، إذ الغار ليس غارا له، بل غار لذي اليد الواقع في الوسط، مع احتمال كون غروره للأول غرورا للأخير. و بالجملة: فمما ذكرنا تتنبه على استخراج صور المختلطات و تطبيقها على القاعدة.

و ثانيهما: أنه كما يتركب اليد الموجبة للضمان كما مثلناه فكذلك يتركب الإتلاف و الغرور

أيضا، فلو اشتركا في إتلاف شيء مباشرة (كضاربي رجل بالسيف فمات بهما) أو تسبيبا (كحافري البئر) اشتركا في الضمان، لصدق الإتلاف على المجموع المركب، فيتوزع، غايته: أن في قتل النفس للاشتراك أحكاما خاصة منصوصة، و بالجملة: غرضنا: إثبات الاشتراك في الضمان على أي نحو كان. و نحو ذلك: الغرور، كما إذا شهدا على مال بأنه ماله فأخذه و أتلفه ثم بان أنه ملك للغير، و بالجملة: يتركب التغرير فيما إذا كان فعل كل منهما جزء سبب في الغرور، و يشتركان حينئذ في الضمان. و يمكن فرض الاجتماع على أن يكون فعل كل منهما علة تامة في الإتلاف أو في الغرور، كما لو فرض صدور السبب من كل منهما دفعة بحيث لو لم يكن أحدهما لكفى الأخر، فيكون كل منهما علة مستقلة بهذا المعنى، و لازم ذلك أيضا الاشتراك في الضمان.

اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 2  صفحة : 444
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست