الرفع للضرر إلا بضمان ما اغترمه المغرور، و هو المدعى، و قد مر بيان دلالة الخبر على هذا المدعى في بحث نفي الضرر، فراجع [1].
الثالث: ما اشتهر بينهم من الخبر المعروف و هو: (أن المغرور يرجع إلى من غره
[2] و إن لم نقف على ذلك في كتب الأخبار، لكن الظاهر من سياق كلامهم، أنه مروي، و حيث إن مضمونه مجمع عليه فلا يحتاج إلى ملاحظة سند و نحوه.
الرابع: الإجماع المحصل
من تتبع كلامهم في مقامات الغرور، حيث يحكمون برجوع المغرور على الغار، فضلا عن الإجماعات المحكية، بل يمكن تتميم المرام بحكم العقل أيضا، فضلا عن الأدلة السمعية.
تنبيهان:
أحدهما: أن ظاهر كلام الفقهاء، أنه لو اجتمع سلسلة فيها: ذو يد و متلف و غار، فقرار الضمان على المتلف
، لا مطلق ذي اليد، لأنهم ذكروا ترتب الأيدي و نحو ذلك، و ذكروا: أن الضمان يستقر على من استقر التلف بيده، و ذكروا في مسألة الغرور أيضا: أنه يستقر الضمان على الغار. فنقول: إذا ترتبت الأيدي على مال مضمون، فلا ريب في كون كل منهم ضامنين [3] سواء في ذلك المتلف و الغار و المغرور و غيره [4] فإذا رجع المالك على من لم يتلف بيده فله أن يرجع إلى من تلف بيده أو إلى اليد اللاحقة كيف كان [5] لم يكن مغرورا منه، فإن كان مغرورا فليس له الرجوع عليه، لأنه لو كان المالك رجع على المغرور لكان هو يرجع على الغار و إن كان المغرور متلفا. و لو رجع المالك على ذي يد مسبوق بغار ملحوق بمتلف، فله الخيار في