responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 2  صفحة : 282

أحدهما يتخير في ذلك. و لا يخفى ضعفه، لأنه إن كان له الإجبار على أخذ حقه فلا وجه لفسخ العقد المحكوم شرعا بلزومه، إذ لا معارض له الان، فإما أن لا يلتزم بجواز الإجبار، و إما أن لا يقول بجواز الفسخ، لأنه بعد إمكان الإجبار عقلا و شرعا فهو فوت على نفسه الشرط، مضافا إلى ما دل على لزوم الوفاء الموجب للإجبار لو امتنع. و من هنا يظهر: أنه لو أمكن للشارط أخذ الشرط من دون توسط دفع المشترط فله ذلك، كما لو تسلط المشتري على المبيع، فإن له أخذه و إن لم يرض البائع في غير ما يشترط في صحته القبض، فلو لم يأخذ فليس له فسخ العقد، لأنه فوته على نفسه ما دام باقيا على إمكانه. و ثالثها: ما حكي عن الدروس: من أن فوات الشرط بمعنى: امتناع المشترط عن الأداء يوجب الخيار لا الإجبار [1]. إذ ليس فائدة الشرط إلا جعل العقد عرضة للزوال، فيصير معنى الشرط: أنه إذا لم يحصل فله الفسخ.

و هذا مناف لما دل على وجوب الوفاء بالشرط مما مر، و قاعدة إجبار الممتنع، و مرجعه إلى منع لزوم الوفاء بالشرط و إفادة الشرط التعليق بهذا المعنى. و قد عرفت أنه خال عن الوجه، و الغرض من الاشتراط: إيجاب العقد و الشرط معا على سبيل الربط فيكون كالجزء، و العقد محكوم بلزومه، و الشارط مسلط على المطالبة بالشرط ما دام ممكنا بمقتضى ما أوجبه في ضمن العقد، فلا يلائم القول بالخيار مع القول بوجوب الوفاء، مع أنه يقول بوجوب الوفاء فلا وجه للخيار. و احتمال: أن وجوب الوفاء تكليف على المشترط لا حق للشارط فيه حتى يطالبه، بعيد عن باب المعاملة، و من المعلوم: أن وجوب الوفاء عليه لحق الشارط، فإنه لو عفى عنه لم يجب، فمتى ما صار حقا له يجيء عموم التسلط على المطالبة في الحقوق، و العقد لا دخل له في ذلك حتى يتزلزل مع إمكان الاستيفاء. و رابعها: عدم وجوب الوفاء، و إنما فائدته التسلط على الخيار، و هذا أوجه


[1] الدروس 3: 214، و فيه: فإن أخلّ به فللمشترط الفسخ، و هل يملك إجباره عليه؟ فيه نظر.

اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 2  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست