responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 2  صفحة : 281

الثاني في الشرط المأخوذ في ضمن العقد اللازم مع إمكان الإتيان به

و أما صورة التعذر فيأتي البحث فيه. و لا كلام في صحة الشرط لما مر من الأدلة، و إنما البحث في الثمرة، و للأصحاب هنا أقوال: أحدها: أن الشرط يجب الوفاء به كأصل العقد، و يجبر الممتنع عنه عليه كما في أصل العوضين. و الظاهر أن ذلك هو مذهب الأكثر، بل المشهور، و حكي على ذلك الإجماع عن ابن زهرة في الغنية [1] و ابن إدريس في السرائر [2] و هما الحجة في ذلك، مع اعتقادهما بفتوى الأكثر، مضافا إلى عموم ما دل على وجوب الوفاء بالشرط، و خصوص الموثق [3] مع عدم القول بالفرق من هذه الجهة، و عموم أوفوا بالعقود الدال على وجوب الوفاء بالعقد المقيد بالشرط المرتبط به، المستلزم للوفاء بالشرط، مضافا إلى دلالته على لزوم نفس الشروط بالتقرير السابق [4]. فإن وفى به المشترط فلا بحث، و إلا فيجبره الحاكم، لأنه ولي الممتنع. نعم، لو تراضيا على الفسخ فلا بحث. و بالجملة: حكمه حكم أصل العوضين من هذه الجهة، و الشبهة المتخيلة مدفوعة جدا. و ثانيها: أن الشرط يجب الوفاء به، و مع الامتناع من المشترط يتخير الشارط بين الإجبار و الفسخ. و لعل الوجه فيه: أن فوات الشرط يوجب الضرر على صاحبه، و جبره إما بإجباره على الأداء، و إما بفسخ العقد المشروط فيه، و حيث لا دليل على تعيين


[1] الغنية (الجوامع الفقهيّة): 524.

[2] السرائر 2: 326.

[3] يعني موثّقة إسحاق بن عمّار المتقدمة في ص: 276.

[4] سبق تقريره في ص.

اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 2  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست