responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 2  صفحة : 266

و أشد في الاستيلاء و السلطنة، فيكون في حكم القبض الظاهري الفعلي بالأولوية. و ثالثها: ظهور إجماع الأصحاب على الإلحاق الحكمي، و ليس مقصورا على خصوص مورد الإجماع، بل الظاهر منهم البناء على ذلك على طريق القاعدة، بمعنى: أن المستفاد منهم: الإجماع على أن ما في الذمة كالمقبوض في سائر الأحكام إلا ما خرج بالدليل. و رابعها: أن يقال: إن الأدلة الدالة على اعتبار القبض لا نسلم شمولها لصورة كون الشيء في ذمة من يعتبر قبضه، بل المنساق منها إلى الذهن صورة كون الشيء عينا أو كليا في ذمة غير القابض حتى يعتبر إقباضه، و أما لو كان في ذمة القابض فالأدلة لا تنهض على اشتراط القبض في هذه الصورة، و هو غير بعيد، و لعله السر في عدم اعتبار الأصحاب القبض الصوري في مثل [1] هذا المقام.

الثامن: أن القبض [يعتبر فيه إذن من يعتبر إذنه في الإقباض]

سواء كان ابتدائيا أو بطريق الاستدامة، اسميا كان أو حكميا يعتبر فيه إذن من يعتبر إذنه في الإقباض: من مالك أو وكيل أو ولي أو وصي أو حاكم في مقام الإجبار للممتنع عن الإقباض، أو عدم وجود الولي. و بالجملة: يعتبر فيه الإذن ممن له السلطان على المال كيف كان. و قد أجمع الأصحاب على اعتبار ذلك في صحة القبض و ترتب آثاره عليه و إن كان القبض في نفسه أعم من ذلك، و لعل الظاهر من اعتبار القبض أيضا ذلك، فإن المتبادر من قوله [تعالى:] فَرِهٰانٌ مَقْبُوضَةٌ [2] كونها مقبوضة بإقباض الراهن و من قام مقامه، لا بدون إذنه، و الإجماع كاف في المقام، مضافا إلى الأدلة الخاصة الدالة في كتاب الوقف و غيره على اشتراط الإذن [3]. مع أنا نقول: إن القبض بدون الإذن غير مشروع، فيكون منهيا عنه، و الرخص لا تناط بالمعاصي، و سيأتي تحقيق أن النهي في المعاملة قاض بالفساد شرعا و إن


[1] لم يرد «مثل» في ف، م.

[2] البقرة: 283.

[3] ذكر السيّد المجاهد (قدّس سرّه) لاعتبار إذن الواقف في تحقّق القبض وجوها أربعة، راجع المناهل: 485.

اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 2  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست