responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 2  صفحة : 265

عبر الفقهاء هنا بأنه هل يحتاج إلى إذن جديد؟ فإن تجديد الإذن لا يعقل إلا مع وجود الإذن السابق. و بالجملة: التفصيل في ذلك لا ربط له باعتبار القبض المستدام و عدمه و مسألة بقاء اعتبار الإذن و الزمان و عدمه، فإن من اعتبر الإذن هنا ليس لعدم كون المال بيده مأذونا في قبضه، بل لأن القبض الجديد مركب من أمور ثلاثة، فإذا فات أحدها لزم اعتبار الباقي، و أما أصل اعتبار الإذن في تحقق القبض الشرعي فهو كلام آخر.

السابع: أن الظاهر من كلمة الأصحاب: أن ما في الذمة مقبوض

، و قد نصوا على ذلك في باب الحقوق المالية، و في باب الصدقات، و في باب الصرف و السلم، و هبة ما في الذمة على القول بصحتها، و لا ريب أن القبض لو سلمنا صدقه على القبض بالاستدامة لا نسلم صدقه على ما في الذمة، لصحة السلب و تبادر غيره و نص أهل اللغة بخلافه، و لا شبهة في عدم كونه معنا حقيقيا للقبض، فالمراد من كونه مقبوضا: جريان أحكام القبض عليه في هذه المقامات، و الوجه في ذلك أحد أمور: أحدها: ورود النص بذلك في كتاب الزكاة، فإنه قد ورد في احتساب الدين على الحي و على [1] الميت زكاة [2] فإنه يصير بذلك زكاة و يتعين، و ليس إلا لكون ما في ذمته [3] كمقبوضه، فيلحق به ما عداه لعدم القول بالفرق، أو لأن الزكاة أصل لسائر الحقوق المالية الإلهية فيتسرى إليها، و يجيء بعد ذلك عدم القول بالفرق في الباقي. و ثانيها: أن المعلوم من أدلة القبض اعتبار كون المال في تسلط القابض، و لا شك في كون ما في الذمة في تسلط صاحب الذمة، بل هو أولى من العين المقبوضة


[1] على: لم ترد في «ف، م».

[2] الوسائل 6: 205، الباب 46 من أبواب المستحقّين للزكاة.

[3] في «ن»: ما في الذمّة.

اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 2  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست