responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 1  صفحة : 74

و مقتضى كلامهم الاتحاد مطلقا. و يلزم نفقتهما معا على زوجها، سواء اتحدا في الميراث أم تعددا، قضاء لحق الزوجية و إن جعلناها في حكم الواحدة، لأن نفقتهما معا نفقة الواحدة. و لو كان زوجا فمع اتحاده فالنفقة في ماله، و مع التعدد فالنصف في مال أحدهما و النصف الأخر في مال الأخر و إن كانا زوجا واحدا، و كذا المهر.

و لو نشزت إحداهما بكلام خشن و نحوه ففي سقوط النفقة مطلقا وجهان. و الأقوى عدم السقوط سيما مع التعدد في الميراث، لأن النفقة للزوجية، و الأخرى لا تقصير لها و لا تسلط لها على رفيقها. و هل تسقط نفقة الناشز مطلقا، أو لا كذلك؟ وجهان. و الأقوى أنه فيما لا يضر بالآخر كاللباس و نحوه يسقط، و فيما يضر به كقلة الغذاء أو عدمه من أصله فلا، لأنه إضرار بالأخرى. و لو ارتد أحدهما فلا يقتل و لا يحبس و لا يضرب، لأنه إضرار بالآخر، ذكرا كان أو أنثى، متحدا أو متعددا. و هل ينفسخ به النكاح و يحرم الزوجة لأنه متى حرم [1] بأحدهما حرمت بالآخر، و هو مقتضى الوحدة في النكاح في كلامهم، أو لا؟ وجهان: يرد على الأول: أنه إذا كان متحدا في النكاح فترجيح المرتد على المسلم ترجيح بلا مرجح، فلم لم يحكم بجانب المسلم؟ مع أن الأصل مع الشك البقاء. و يرد على الثاني: أنه إذا لم ينفسخ مع ارتداد النصف ينبغي حرمانه من الإرث و نحوه، فإذا ماتت الزوجة فينبغي إعطاء نصف إرث الزوج، و هو ينافي الاتحاد كما قررناه في تجزئة الأموال في المعاملات و إن أعطيت النصف لهما معا لزم أخذ المرتد الإرث مع وجود المسلم، مضافا إلى عدم داع حينئذ إلى تنصيفه.


[1] كذا في النسخ، و الظاهر: حرمت.

اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 1  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست