responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 1  صفحة : 73

و نوع المذهب و إن لم يساعده دليل خاص. و الوطي بالملك كالعقد في هذه الأمور، فتدبر.

الرابعة: أن بعد التزويج لو أراد الذكر الطلاق فمع الاتحاد في الزوجية يلزم الاتحاد فيه أيضا

، لكن ينبغي أن يناط برضاهما كالعقد، فلا يكتفى بطلاق أحدهما. و مثله الكلام في الفسخ بالعيوب من جانبه. و يمكن فرضه لو كان ذو الحقوين أنثى، لعدم اختصاص الفسخ بالذكر. و يشكل بأنهما إن كانا في الواقع واحدا، فمتى طلق أحدهما أو فسخ ينبغي أن يؤثر، لصدق الاسم، و لا وجه لترجيح رأي المبقي على الفاسخ. و إن كانا متعددين فمتى ما فسخ أحدهما حرم على الزوجة أو الزوج، فلا يجوز استعمال الآلة المشتركة في الوطي لتلفقه من زنا و حلال. و غاية ما دل الدليل على مخالف القاعدة في صورة تراضيهما و بقائهما على النكاح، دون اختلافهما ابتداء أو استدامة. اللهم إلا أن يقال: إذا حكم الشرع بالصحة في النكاح واحدا كان أو متعددا من جهة ما مر، فيشك في زواله بطلاق أحدهما في الذكر أو بفسخه مطلقا، فيستصحب الحكم إلى أن يثبت المزيل بتراضيهما. و هو متجه.

و هل يحكم باتحادهما أيضا في أسباب التحريم كالرضاع و نحوه من أسباب التحريم و إن تعددا في الإرث، إلحاقا بالنكاح؟ فيحرم عليه من رضعت أحدهما و توابعها من أمهات و بنات و أخوات و إن تعددت المعدة، و كذا يحرم عليها من رضع مع إحداهما، أو أرضعته إحداهما و لو مع استقلال الثدي، نظرا إلى حصول شد العظم و الإنبات في العضو المشترك في الأول و في الوسط، و استلزام تحريمه على إحداهما الحرمة على الأخرى لاتحاد الفرج، أو لا؟ بل لا يحرم إلا برضاعهما أو إرضاعهما معا، للشك و استصحاب الحل.

اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست