responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 1  صفحة : 486

تعذر الاستصحاب لتغيير موضوع، أو معارضة بمثل، أو نحو ذلك، أو في بعض الصور الذي لا حجية للاستصحاب فيه على قول بعض كالشك في المزيل، أو حكم الإجماع، أو الحكم الوضعي أو مطلقا بناء على عدم حجية الاستصحاب مطلقا، كما زعمه بعض [1]. و قد يناقش هنا بأمرين: أحدهما: أن قاعدة الامتنان لا تجري إلا في الأمور التي ينتفع بها غالبا، و أما ما كان قليل الانتفاع نادر الاستعمال فلا يجري فيه ذلك، فلم يثبت هنا قضية كلية. و يجاب: بأن الأشياء المخلوقة ليس فيها ما يندر الانتفاع بها، بل كلها غالب الانتفاع، و ليس بلازم عموم النفع لقاطبة أفراد الإنسان، بل كل منها غالب الانتفاع لطائفة من الإنسان في برهة من الزمان. و هذا كاف في إثبات الامتنان. و بأن ثبوتها في بعض الأفراد قاض بالثبوت في الجميع، لعدم القول بالفرق. و ثانيهما: أن الامتنان يقضي بأن الله تعالى ينبغي أن يجعل الحكم فيما ينتفع به الطهارة، و لا يقضي بأن يكون الأصل ذلك، بل لعله لأدلة خاصة وردت فيما حكم بطهارته. و يجاب: بأن الفرض عدم وجود الأدلة الخاصة في المشكوكات حتى يتمسك بها، و كون الأصل الطهارة هو مقتضى الامتنان.

و ثانيها: أصالة عدم النجاسة

، و تقريره: أن النجاسة حكم شرعي لا بد أن يتلقى من الشارع، و لها أحكام كوجوب الاجتناب، و وجوب الإزالة عن الثوب و البدن و الأصل عدم كل هذه الأشياء، فيثبت الطهارة، لأنهما ضدان لا ثالث لهما. فإن قلت: كما أن النجاسة حكم لا بد له من دليل، فكذلك الطهارة حكم


[1] هو مذهب السيّد المرتضى و مختار صاحب المعالم و عزاه إلى المعتبر، انظر معالم الدين: 231، 235؛ و إن أردت تفصيل الأقوال في مسألة الاستصحاب، فراجع القوانين: 56- 57، و الفصول الغروية: 367.

اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 1  صفحة : 486
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست