responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 1  صفحة : 484

للنجس من علو، و المشتبه من أفراد البول و الغائط و في الدم إشكال سيأتي [1] وجهه و الحيوان الذي لا يلحقه اسم، و عصير غير العنب إذا غلى، و التمر و الزبيب إذا غليا، و المسكر اليابس، و طهارة البواطن، و في وطئ دبر الغلام و البهيمة لولا الإجماع المركب، و في دخول المجبوب و الخنثى، و في طهارة المسوخ، و عرق الجنب و الجلالة من الإبل، و المخالفين، و الماء المستعمل في الحدث و قيل به في الخبث و في ماء الاستنجاء، و غسالة الحمام، و سؤر ما لا يؤكل لحمه، و سؤر المسوخ و الجلال و آكل الجيف، و الملاقي لأحد المشتبهين، و الثوب المعار للذمي، و طين الطريق، و خروج الأحداث عن غير المحل المعتاد أو المشتبه به، و في اشتباه الخارج، و صورة الشك في خروجه عن المعتاد أو غيره، و في حدثية مس باطن الدبر و الإحليل و الودي و أخويه، و واجدي المني في الثوب المشترك، و المشتبه الخارج بعد الاجتهاد و إن لم يبل، و في الدم الفاقد للأوصاف على قول، و المشتبه بالقرحة أو العذرة إذا لم يمكن اختباره في وجه، و في دم الحامل و الشاك في البلوغ، و في غير المتوالي، و في المبتدئة ما لم يمض ثلاثة، و الولادة من دون دم، و مس الميت على قول ضعيف، و روث الطير و بول الرضيع في قول، و ملاقي الميت بيبوسة، و الأجزاء الصغار المنفصلة عن الحي، و فأرة المسك، و البري [2] من الكلب و الخنزير، و المجبرة، و المفوضة، و ولد الزنا، و في المتولد من الكافر و المسلم، و المجنون من ولد الكافر إذا بلغ عاقلا فجن، و نظائر ذلك.

و هنا مقامان:

أحدهما: في الشبهات الخبثية

و فيه أبحاث:


[1] في «ن، د»: يأتي.

[2] كذا في النسخ، و لعلّه من سهو القلم، و المقصود: البحري.

اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 1  صفحة : 484
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست