responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 1  صفحة : 372

فنقول: إن الظاهر اعتبار تفويض الأمر إلى الله تعالى في صحة القرعة بمعنى: أن يوطن المتقارعون أنفسهم على تسليم ما أمر به الله و إطاعته حتى ينكشف لهم الحق، فلو اتفق ذلك منه تجربة أو من دون التفات إلى الله تعالى بطلب البيان فلا عبرة بذلك. و يدلُّ على ذلك قيد التفويض [1] المأخوذ في الروايات، و صرح ببعض ذلك زرارة في جواب طيار، كما عرفت [2]. و الظاهر وجوب هذا التوكل و التفويض على أهل المقارعة عند تعين القرعة مقدمة للواجب، فإن امتنعوا عن ذلك أجبروا على إعمالها. و يكفي كاشفا [3] عن التفويض إخبارهم عن نفسهم بذلك. و لا يسمع بعد القرعة دعوى أحدهم أنه كان قصدي [4] التجربة، عملا بإطلاق النص و الفتوى، و استصحابا للحكم السابق. نعم، لو لم يكن هناك مدع آخر فهو أبصر بنيته، فله أن يقرع مرة ثانية و ثالثة، و يجب عليه فيما بينه و بين الله اختيار الواقع. و الظاهر اشتراط الدعاء أيضا، لما في رواية يونس: من (أن له كلاما وقت القرعة و دعاء [5] و ظاهره الشرطية. و لو قلنا بالإجمال في معنى القرعة يجيء الشرطية على القاعدة في وجه. و لصحيحة الفضيل في الممسوح المشتملة على الدعاء المخصوص [6] الظاهرة في بيان أصل الكيفية، و الظاهر منه الجزئية أو الشرطية كما هو الظاهر و الظاهر [7] عدم القول بالفرق بعد ثبوت الوجوب.


[1] في «ن»: و يدلّ على ذلك القيد في التفويض، و في «ف»: و يدلّ على ذلك القيد في النصوص.

[2] راجع ص: 348.

[3] في «م»: و يكفي في الكشف.

[4] في «م»: قصده.

[5] تقدمت في ص: 347.

[6] تقدمت في ص: 344.

[7] وردت العبارة في «م»: مختصرا، هكذا: و الظاهر منه الشرطية، كما أنّ الظاهر.

اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 1  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست