فتعين العمل عليه بعد إعماله. [و في الروايات السابقة [1] الدلالة على للزوم العمل بعد الاعمال ما يكفينا عن مئونة الاستدلال و إكثار القيل و القال] [2].
و ثانيهما: في بيان كيفية القرعة
و الذي يقتضيه النظر أن يقال: لا ريب في أن المراد بها في عرف المتشرعة العمل المعهود المتعارف الذي يمتاز به الحقوق و يكشف به عن الواقع، أو يتعين أحد الأمور، و كل ما يحصل به هذا الأمر يصدق عليه أنه قرعة، فيشمله الإطلاقات و يجتزئ به، و الأصل عدم شرطية شيء آخر. و لا إجمال في معناه حتى نلتزم بالأخذ بالمتيقن في صور الشك، كما في العبادة المجملة في وجه. و قد ورد في الكتاب العزيز بإلقاء الأقلام [3]. و ورد في النصوص بالكتابة على السهم [4] و بالخواتيم من الشركاء أو من الحاكم و غيره [5] و بالكتابة على الرقاع [6] و بالنوى [7] و غير ذلك. و من تتبع كلمة [8] الأصحاب في الموارد التي عددناها في القرعة يطلع على تفاصيل كيفيتها. و لنذكر جملة من أحكامها التي تضمنتها [9] النصوص.
[5] كما ورد في رواية أبي بصير- في قضيّة شابّ خرج أبوه مع جماعة- المتقدّمة في
ص: 348.
[6] كما ورد في رواية عمرو بن أبي المقدام، انظر الوسائل 18: 191، الباب 13 من أبواب كيفيّة الحكم، ح 19.
[7] لم نظفر عليه؛ قال المحقّق النراقي: «و منها: ما روي أيضا أنّه (صلى الله عليه و آله) أقرع في بعض الغنائم بالبعرة و أنّه أقرع مرّة أخرى بالنوى» لكنّه أيضا لم يذكر مأخذها، انظر عوائد الأيّام: 226.