responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 1  صفحة : 342

و منها: رواية زرارة المذكورة فيهما في تعارض البينتين في مقدار الوديعة الخاصة، عن الباقر (عليه السلام) أنه قال: أقرع بينهم [1]. و منها: موثقة سماعة المروية في الفقيه و التهذيبين في تعارض البينتين في الدابة و فيها: أن عليا أقرع بينهما بسهمين [2]. و منها: رواية ابن سنان في التهذيبين مثله [3]. و منها: صحيحة الحلبي في التهذيبين في البينتين أيضا: يقرع بينهم، فأيهم قرع فعليه اليمين، و هو أولى بالقضاء [4]. و صحيحة داود بن سرحان مثله [5]. و صحيحة البصري في الكتب الأربعة كان علي (عليه السلام) إذا أتاه رجلان يختصمان بشهود عدلهم سواء و عددهم سواء أقرع بينهم على أيهم يصير اليمين. قال: و كان يقول: (اللهم رب السموات السبع، أيهم كان الحق له فأده إليه) ثم يجعل الحق للذي يصير عليه [اليمين] إذا حلف [6]. و منها: صحيحة ابن مسلم في التهذيب و الفقيه عن الباقر (عليه السلام) في الرجل يوصي بعتق ثلث مماليكه: كان علي (عليه السلام) يسهم بينهم [7]. و رواية أبي حمزة في رجل أوصى إلى ولده بعتق غلام له و توريث الأخر مثل نصيب الولد مع عدم امتيازهما: أن الصادق (عليه السلام) أقرع بينهما و حكم بما أخرجته [8]


[1] الكافي 7: 420، ح 1؛ التهذيب 6: 235، ح 9.

[2] الفقيه 3: 93، ح 3393؛ التهذيب 6: 334، ح 7؛ الاستبصار 3: 40، ح 7.

[3] التهذيب 6: 236، ح 3؛ الاستبصار 3: 41 ح 12.

[4] التهذيب 6: 235، ح 8؛ الاستبصار 3: 40، ح 8، و فيهما: و هو أولى بالحقّ.

[5] التهذيب 6: 233، ح 3؛ الاستبصار 3: 39، ح 3.

[6] الكافي 7: 419، ح 3؛ الفقيه 3: 94، ح 3397؛ التهذيب 6: 233، ح 2؛ الاستبصار 3: 39، ح 2.

[7] الفقيه 3: 94، ح 3396؛ التهذيب 6: 240، ح 21.

[8] التهذيب 9: 171، باب الإقرار في المرض، ح 46.

اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 1  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست