و منها: رواية زرارة المذكورة فيهما في تعارض البينتين في مقدار الوديعة الخاصة، عن الباقر (عليه السلام) أنه قال: أقرع بينهم [1]. و منها: موثقة سماعة المروية في الفقيه و التهذيبين في تعارض البينتين في الدابة و فيها: أن عليا أقرع بينهما بسهمين [2]. و منها: رواية ابن سنان في التهذيبين مثله [3]. و منها: صحيحة الحلبي في التهذيبين في البينتين أيضا: يقرع بينهم، فأيهم قرع فعليه اليمين، و هو أولى بالقضاء [4]. و صحيحة داود بن سرحان مثله [5]. و صحيحة البصري في الكتب الأربعة كان علي (عليه السلام) إذا أتاه رجلان يختصمان بشهود عدلهم سواء و عددهم سواء أقرع بينهم على أيهم يصير اليمين. قال: و كان يقول: (اللهم رب السموات السبع، أيهم كان الحق له فأده إليه) ثم يجعل الحق للذي يصير عليه [اليمين] إذا حلف [6]. و منها: صحيحة ابن مسلم في التهذيب و الفقيه عن الباقر (عليه السلام) في الرجل يوصي بعتق ثلث مماليكه: كان علي (عليه السلام) يسهم بينهم [7]. و رواية أبي حمزة في رجل أوصى إلى ولده بعتق غلام له و توريث الأخر مثل نصيب الولد مع عدم امتيازهما: أن الصادق (عليه السلام) أقرع بينهما و حكم بما أخرجته [8]