responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 1  صفحة : 341

معلوما بالقرعة ممتازا عن غيره. و أصل الدحض: الزلق، و الإدحاض: الإزالة و الإبطال. و أصل المعنى: صار من المقروعين المغلوبين المقهورين، كما في المجمع [1]. و صورة الواقعة كما في الخبر: أنه (عليه السلام) لما وعد قومه بالعذاب خرج من بينهم قبل أن يأمره الله عز و جل به، فركب في السفينة، فوقفت السفينة، فقالوا: هنا عبد آبق من مولاه، فأقرعوا، فخرجت القرعة على يونس! فرمى بنفسه في الماء فالتقمه الحوت [2].

و ثانيها: الأخبار القريبة من التواتر، بل هي على حد التواتر

. منها: رواية محمد بن حكيم المروي [3] في الفقيه و التهذيب عن الكاظم (عليه السلام): كل مجهول ففيه القرعة، قلت له: إن القرعة تخطئ و تصيب، فقال: كل ما حكم الله به فليس بمخطئ [4]. و منها: المرسل في الفقيه-: ما تقارع قوم فوضوا أمرهم إلى الله إلا خرج لهم [5] المحق. و قال: أي قضية أعدل من القرعة إذا فوض الأمر إلى الله! و ذكر الآية [6]. و منها: مرسلة داود بن أبي يزيد في الكافي و التهذيب في تعارض البينتين في امرأة و اعتدالهما: يقرع بين الشهود، فمن خرج سهمه فهو المحق و هو أولى بهاء [7]


[1] مجمع البحرين 4: 205.

[2] انظر البحار 14: 379، باب قصص يونس و أبيه متى.

[3] كذا في النسخ، و المناسب: المرويّة.

[4] الفقيه 3: 92، باب الحكم بالقرعة، ح 3389؛ التهذيب 6: 240، باب البيّنتين يتقابلان. ح 24.

[5] في المصدر: سهم المحقّ.

[6] الفقيه 3: 92، ح 3390- 3391.

[7] الكافي 7: 420، ح 2؛ التهذيب 6: 235، ح 10.

اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 1  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست