responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 1  صفحة : 230

عنوان 7 الحق وفاقا لأعيان الأصحاب أن الأصل عدم تداخل الأسباب.

و تنقيح البحث يحتاج [1] إلى مقدمات:

الاولى: أن المراد بتداخل الأسباب:

اشتراكها في التأثير في مسبب واحد، بمعنى: أن كل سبب مثلا كان يؤثر في حكم لموضوع، فيجتمع الكل على موضوع واحد و حكم واحد، مثلا: أسباب الوضوء من نوم و بول و ريح كان كل منها مؤثرا في وجوب الوضوء، و مقتضاها على فرض عدم تداخلها وضوءات ثلاث، و معنى تداخلها: اجتماعها في وضوء واحد، بمعنى: كون هذا الوضوء الواحد مقتضى كل واحد من الأسباب. و هذه العبارة نظير إطلاق التداخل في الأشياء الأخر كتداخل الأجسام في حيز واحد، و غير ذلك. و لا حاجة بتأويله إلى أن المراد عدم تداخل المسببات اللازم لعدم تداخل الأسباب، لأنه ارتكاب لخلاف ظاهر من دون بيان. و لا ينفع في ذلك كون العدول عن المسبب إلى السبب لإفادة دليل الحكم، بمعنى: إرادتهم الإشارة إلى


[1] في «ف، م»: محتاج.

اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 1  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست