responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 1  صفحة : 231

أن المسبب لا يتداخل لأن السبب لا يتداخل، بل الموافق لطريقة الفن لمن عرف مذاق أهله كون المراد نفس السبب، إذ هذا الأصل جار مجرى الأصول العقلية التي هي من الأدلة للأحكام الشرعية. فينبغي أن يقال: إن من القواعد الثابتة: أن الأصل عدم تداخل الأسباب، ففي مسألة تكرر الكفارة بتكرر الوطي مثلا في الحيض يتمسك بالأصل و أصالة عدم تداخل المسبب عين المسألة الفرعية و حقيقتها. و طريقة الأصحاب تأسيس الضوابط الفقهية على نهج الأدلة، كما لا يخفى على من لاحظها. و التداخل حيث يثبت كما في الأغسال و الوضوء محتمل لأمور: أحدها: أن يكون الإتيان بالمأمور به بصورته من دون التفات إلى السبب امتثالا للأمر [1] مغنيا عن الجميع، فيكون تداخلا قهريا و إن نوى المكلف حصول البعض دون الأخر. و ثانيها: الصورة بحالها، لكن بشرط عدم نية الإخراج عن الفعل، فلو نوى عدم البعض ينتفي، و ما نواه أو سكت عنه يدخل في ذلك. و ثالثها: أن يدور مدار النية، فما نواه يدخل، و ما لم ينوه يخرج. و الرابع: أن يكون معناه، أن الإتيان بأحد المسببات يسقط الباقي، لا أنه يمتثل بالجميع في ذلك الواحد، و له صور: أحدها: أن ينوي واحدا معينا، فيسقط الباقي. و ثانيها: أن ينوي واحدا لا بعينه، و يسقط غيره. و ثالثها: أن ينوي الامتثال للأمر من دون ملاحظة السبب، فيحتسب في نفس الأمر بواحد و يسقط الباقي، و لا يمكن في هذا الفرض قصد الأزيد من الواحد، إذ


[1] في «ف، م»: للأوامر.

اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 1  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست