responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 1  صفحة : 20

عنوان 1 إذا ثبت حكم لأحد المكلفين بخطاب لفظي أو بغيره مفيد للعموم أولا فهل القاعدة تقضي [1] باشتراك سائر المكلفين معه في ذلك الحكم، أولا؟ و هذه من المسائل التي تغلب الحاجة إليها في الفروع، إذ معظم الأدلة لم يرد بعنوان قضية كلية [حتى [2]] تشمل الأحوال و الأزمان و الأشخاص، بل وردت في وقائع خاصة دعت الحاجة للمكلفين على السؤال عنها، فلا عموم فيها. و لا ينفع في ذلك القول بعموم الخطابات الشفاهية كما ذهب إليه جملة [3] من المحدثين لأنه أخص من المدعى، إذ في الخطابات ما ورد مختصا بالنبي (صلى الله عليه و آله) و ما ورد مختصا بأهل البيت (عليهم السلام) و ما ورد مختصا بالمؤمنين، أو بالمسلمين، أو بالرجال دون الإناث، و ما ورد مختصا بشخص واحد في ظاهر اللفظ كلفظ (افعل) و (افعلي) مما يختص بواحد، كما لا يخفى على المتتبع في الروايات [4] بل الخطابات العامة التي يدعي شمولها للكل أقل قليل في الباب بالنسبة إلى غيرها،


[1] في «م، ن»: تقتضي.

[2] لم يرد في «ن».

[3] في «ن»: جماعة.

[4] العبارة في «ن» هكذا: «. كلفظ افعل و افعلي في الروايات، كما لا يخفى على المتتبّع».

اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 1  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست