responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 1  صفحة : 21

مع أن الحق عدم العموم في الخطابات الشفاهية [1] على ما قرر في الأصول بل القائل بالعموم [2] خارج عن محل النزاع، كما يظهر للمتأمل. و الحق أن الأصل هو الاشتراك، و لنا على ذلك وجوه:

أحدها: أنه قد قرر في محله عدم خلو الواقعة المحتاج إليها عن الحكم بمقتضى الأخبار و مصير الأخيار و اعتضاد العقل السليم، فإذا ثبت لأحد في واقعة حكم فينبغي ثبوته لغيره أيضا في تلك الواقعة، لعدم إمكان الخلو، و استلزام الحكم الجديد تعدد الجعل و التشريع المشكوك فيه، فالأصل يقضي بعدمه. و هذا في صورة كون الحكم المجعول إباحة لا كلام فيه، لوضوح توقف جعل حكم غيرها على أمر جديد منفي بالأصل. و ليس لأحد أن يقول: عموم الإباحة أيضا مستلزم لجعل متعدد. لأنا نقول: يلزم ذلك لو لم تكن الإباحة مجعولة بجعل عام، و المفروض ثبوته فيها، فالدخول تحتها لا يحتاج إلى حادث جديد بخلاف الخروج عنها. و كذا لو كان غير الإباحة، و انتفى احتمال الإباحة في غير مورد الدليل، فإن امتناع جعل الحكمين المتضادين بجعل واحد و أصالة عدم جعل آخر يقتضي الاشتراك. و أما في صورة احتمال الإباحة في غيره فنقول أيضا: جعل الإباحة لغيره أمر مشكوك، و الأصل عدمه، و عموم دليل الإباحة غير نافع بعد خروج الواقعة عنها في الجملة، و لا ندري أن ذلك على الإطلاق أو لا. اللهم إلا أن يقال بالاقتصار على القدر المتيقن من مورد الدليل، و التمسك في محل الشك بأصالة البراءة. و يمكن دفعه بإثبات الاشتراك هنا بعدم القول بالفصل، و فيه كلامان:


[1] في هامش «ن»: الخطاب الشفاهي، صح.

[2] كذا في النسخ، و الظاهر سقوط كلمة «غير».

اسم الکتاب : العناوين الفقهية المؤلف : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    الجزء : 1  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست