responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التذكرة بأصول الفقه المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 40
الاستيعاب، فمتى أطلقه الحكيم ومراده التخصيص ولم يبين ذلك، فقد أتى بألغاز، وليس هذا كتأخير بيان المجمل من الكلام وبينهما فرقان [1]. والألفاظ [ 5 / ب ] المنكرة [2] موضوعة في أصل اللغة للجنس دون التعيين، فإذا ورد الامر بفعل يتعلق بنكرة، وجب ايقاعه على ما يستحق بمعناه سمة الجنس، سوى ما زاد عليه فمن ذلك ما يفيد أقل ما يدخل تحت الجنس، كقول القائل لغيره: تصدق بدرهم، فامتثال هذا الامر أن يتصدق بدرهم كاثنا ما كان من الدراهم. وليس النهي بالنكرة كالامر بها، لان الأمر هاهنا يقتضي التخصيص، والنهي يقتضي العموم. ولو قال النبي صلى الله عليه وآله لأحد أصحابه: (لا تدخرن درهما ولا دينارأ) لاقتضى ذلك ألا يدخر منهما شيئا. ولو قال له: (تصدق بدرهم ودينار) لأفاد ذلك أن يتصدق بهما، ولم يلزمه أن يتجاوزهما. وليس القول بأن الامر بالنكرة يقتضي أن يفعل أي واحد كان من الجنسين بمفسد ما تقدم من القول في تأخير البيان عن قوم موسى عليه السلام لما أمروا بذبح بقرة بلفظ التنكير، لأن حالهم تقتضي ان مع الامر لهم بذبحها قد كانت لهم قرينة اقتضت التوقف والسؤال، وسؤالهم دلك [3] على ذلك. ولو تعرى الأمر من القرينة لكان مجرد وروده بالتنكير يقتضي الامتثال في أي واحل كان من الجنسين. ومن هذا الباب أن يرد الأمر بلفظ التثنية والتنكير كقوله: (إعط

[1] في (ب) فرق.
[2] في (ب) والاسماء النكرة.
[3] في (ب) دال. (*
اسم الکتاب : التذكرة بأصول الفقه المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست