responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
اسم الکتاب : التذكرة بأصول الفقه المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 45
موجب علما ولا عملا على كل وجه. وليس في اجماع الامة حجة من حيث كان اجماعا، ولكن من حيث كان فيها الامام المعصوم، فإذا ثبت انها كلها على قول، فلا شبهة في أن ذلك القول هو قول المعصوم، إذ لو لم يكن كذلك، كان الخبر عنها بأنها مجمعة باطل، فلا [1] تصح الحجة باجماعها لهذا الوجه. والحكم باستصحاب الحال واجب، لأن حكم الحال ثابت كان فيها الامام المعصوم، فإذا ثبت انها كلها على قول، فلا شبهة في أن ذلك القول هو قول المعصوم، إذ لو لم يكن كذلك، كان الخبر عنها بأنها مجمعة باطل، فلا

[1] تصح الحجة باجماعها لهذا الوجه. والحكم باستصحاب الحال واجب، لأن حكم الحال ثابت باليقين، وما ثبت فلن يجوز الانتقال عنه إلا بواضح الدليل. والأخبار [ 7 / ب ] إذا اختلفت في الالفاظ، فلن يصح حمل جميعها على الحقيقة من الكلام، إذا اريد الجمع بينهما على الوفاق. وانما يصح حمل بعضها على الحقيقة وبعضها على المجاز، حتى لا يقدح ذلك في اسقاط بعضها [ ومتى لم يمكن حمل بعضها ]
[2] على الحقيقة وبعضها على المجاز، فلابد من صحة أحد البعضين وفساد الأخرى أو فساد الجميع. اللهم إلا أن يكون الاختلاف فيها يدل عليه
[3] النسخ، فذلك لا يكون إلا في أخبار النبي صلى الله عليه وآله دون أخبار الائمة عليهم السلام، فانهم ليس إليهم
[4] تبديل شئ من العبادات ولا نسخ
[5]. [1] في (ب) فانما.
[2] ما بين المعقوفين ساقط من (ب).
[3] في (ب) على.
[4] في (ب) لهم.
[5] وقد ذيل هذه الرسالة الشيخ الكراجكي بقوله: (قد أثبت لك أيدك الله جمل ما سألت في اثباته واوردته مجردا من حججه ودلالاته، ليكون تذكرة لك بالمعتقد كما ذكرت، ولم أتعد فيه مضمون كتاب شيخنا المفيد رحمه الله حسب ما طلبت. والحمد لله أهل الجود والافضال، وصلاته على سيدنا محمد رسوله المنقذ بهدايته من الضلال وعلى آله الطاهرين أولي الرفعة والجلال). (*)
اسم الکتاب : التذكرة بأصول الفقه المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
صيغة PDF شهادة الفهرست